الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٧ - أخذ الأجرة
أجرة العمل، و هي كالتالي:
١- القرض الحسن لمدّة شهر واحد ١% من مبلغ القرض.
٢- لمدّة شهرين ٢% من مبلغ القرض.
٣- أكثر من شهرين و في كل عام ٣% من مقدار القرض.
الجدير بالذكر أنّه إذا كان مقدار القرض قليلًا فإنّ هذه المبالغ المأخوذة لا تكفي لسد النفقات، و لكن إذا كان مقدار القرض كبيراً فيمكن أن يزيد الربح على النفقات أيضاً.
فالرجاء بيان:
١- هل يجوز أخذ أجرة العمل بهذه الصورة؟
٢- إذا زاد المبلغ المأخوذ من المقترضين بعد تصفية الحسابات على مقدار أجرة العمل، فنظراً لوجود اقتراض باستمرار أو لتغطية النفقات في المستقبل فما حكم هذه الزيادة؟
الجواب: المقصود من أجرة العمل هو حق الزحمة التي تدفع إلى موظفي المصرف أو صندوق القرض الحسن، و أمثال ذلك في مقابل الجهود و الأتعاب من أجل الأموال المودعة و سائر الخدمات للمشتركين، فإذا زاد مقدار منه و أخذ بهذه النيّة على أساس رواتب للموظفين و لتغطية النفقات الأخرى فلا مانع منه، و يصرف الباقي للموظفين أيضاً و النفقات الجارية.
(السؤال ١٣٥٣): إذا كانت صناديق القرض الحسن تأخذ ١% من المقترضين بعنوان أجرة العمل، و لكنّ هذا المبلغ لا يكفي لسد نفقات الموظفين، فهل يجوز زيادة المبلغ المذكور؟
الجواب: إذا لم يكن مقدار أجرة العمل السابق يكفي لتغطية نفقات الموظفين يمكن زيادة المبلغ بالمقدار اللازم.
(السؤال ١٣٥٤): أحياناً لا يتمكن المقترض من تسديد أقساط قرضه في الموعد المقرر، و لهذا السبب يطالب بتمديد المدّة ليتمكن من التسديد. و نظراً إلى أنّ دفع الأقساط بالموعد المقرر من قبل المقترضين يؤدّي إلى تسهيل إقراض أشخاص آخرين، و بالتالي الحصول على أجرة عمل أخرى لتغطية النفقات، فهل يمكن أخذ أجرة عمل أخرى لغرض تمديد مدّة تسديد القرض؟
الجواب: إذا كان المبلغ المأخوذ يصرف في تغطية نفقات أجرة العمل فلا إشكال فيه.
(السؤال ١٣٥٥): هل يمكن خصم أجرة العمل من أصل المال المقروض، و يتمّ دفع الباقي