الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٤ - الحضانة
ج) هل تتحقق الشبهة بالنسبة للجاهل القاصر و المقصّر بمقدار العدّة و حكمها؟
الجواب: إذا كان يعتقد أنّ ذلك الوطء حلالًا له، جرى حكم وطء الشبهة.
د) هل يحسب واطئ الشبهة صاحب فراش أم ترفع عنه المؤاخذة و العقوبة فحسب؟
الجواب: ليس واطئ الشبهة صاحب فراش، فإذا كان لتلك المرأة زوج فإنّ الطفل يلحق بهذا الزوج.
ه) هل يعدّ وطء النائم و المجنون و المكره، و كذلك الوطء الناشئ من العقد الفاسد، وطء شبهة؟
الجواب: كل ذلك ليس من وطء الشبهة، و إن رفع التكليف عن هؤلاء الأشخاص، و لكن في النكاح الفاسد إذا تصور أنّه نكاح صحيح فحينئذٍ يكون من وطء الشبهة.
الحضانة:
(السؤال ٧٠٢): الرجاء بيان فتواكم فيما يتعلق بإصلاح الظروف الحالية للنساء في مجتمعاتنا الإسلامية بالنظر لما حباهنّ اللَّه تعالى من حنان و عاطفة، و من ذلك إصلاح مدّة حضانة الأبناء عند الامهات كيما يتمّ تقديمه إلى مجلس الشورى و إصلاح هذه المادة القانونية.
الجواب: إنّ المشهور بين فقهائنا أنّ مدّة حضانة البنت عند الام سبع سنوات، و الابن لمدّة سنتين إلّا في حال وقوع الام في العسر و الحرج الشديدين و لا يواجه الأب مثل ذلك، ممّا يوجب أكثر من هذا المقدار، ضمناً ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة و هي أنّ القوانين الإسلامية بل كل القوانين بصورة عامة، ناظرة إلى حال الأكثرية، فلا تعتبر الموارد النادرة معياراً للقانون، و لا شك في أنّ مصلحة الأبناء غالباً توجب أن يكونوا تحت نظر الآباء، و لهذا السبب وضع الإسلام هذا القانون، و لكن بما أنّكم نظرتم إلى موارد خاصة أدّى ذلك إلى تعجبكم من هذا القانون، طبعاً إنّ صلاحية الأب أو الام تعتبر شرطاً، فإذا كان كل واحد منهما فاقداً لهذه الصلاحية فسيسلب منه هذا الحق.
(السؤال ٧٠٣): إذا قضى الطفل سنتين من مرحلة الحضانة عند امه. و بعد انقضاء مدّة الحضانة هذه أراد الأب استرداد الطفل. و لكن العلاقة العاطفية بين الطفل و امه إلى درجة من الشدّة و القوّة بحيث يستلزم العسر و المشقّة حتى اليوم الواحد في الاسبوع. مع