الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨١ - الفصل العشرون- أحكام المضاربة
الفصل العشرون- أحكام المضاربة
(السؤال ٥٦١): إذا كانت المادة القانونية من معاملات المضاربة لهذه الشركة التعاونية كما يلي: «في صورة ما إذا كانت نتيجة المحاسبة بعد انعقاد المعاملة أو فسخها و طبقاً لتشخيص الشعبة تحكي عن وجود ضرر للشركة من هذه المعاملة أو فسخها، فالعامل يتعهد بالالتزام ضمن عقد صلح مذكور في مادة هذا القانون أن يهب الشركة التعاونية ما يعادل الضرر مجاناً و من ماله الخاص، و في صورة التأخير، فمضافاً إلى التزامه بأداء هذا التعهد يدفع يومياً مبلغ ريال واحد لكل ثلاثة ألاف ريال في ذمّة العامل، و أنّ مجرّد اظهار نظر الشعبة بالنسبة لميزان الخسارة و الضرر معتبر، و العامل ضمن عقد الصلح المذكور يسقط عن نفسه أي حق للاعتراض في هذا المورد».
فما هو نظر سماحتكم في شروط عقد المضاربة، و هل المضاربة جائزة أم لا؟
الجواب: لا إشكال في مثل هذه الشروط الموجودة في عقد خارجي لازم.
(السؤال ٥٦٢): في الآونة الأخيرة قامت شركة تعاونية بعقد معاملة مع مؤسسة انتاجية، و على أساس هذا العقد يتمّ دفع مبلغ معين كقرض للمؤسسة المذكورة، حيث تقوم هذه المؤسسة باستثمار أرباح عملها الانتاجي الذي يبلغ ٤٠% على الأقل سنوياً بدفع ٣٠% من هذا الربح إلى الشركة التعاونية المذكورة. و من جهة أخرى فالشركة التعاونية تفتح حساباً خاصاً لهذا المنظور و تجمع المبلغ مورد الحاجة من أموال المودعين لديها الذين يستثمرون أموالهم في هذا الحساب المصرفي. و بديهي و من أجل جذب الرساميل أيضاً قامت هذه الشركة التعاونية من البداية بطرح المسألة مع هؤلاء المستثمرين بهذه الصورة، و هي أنّ