الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٧ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام الوقف
و العمليات المصرفية الإسلامية و صرف منافعها لجهة الوقف؟
الجواب: نظراً للإشكال الذي ذكره الفقهاء بالنسبة إلى وقف النقود فالأحوط في مثل هذه الموارد الاستفادة من الوصية، أي أن يقوم الشخص في حال حياته بايداع مبلغ من المال في المصرف أو في صندوق القرض الحسن ثمّ يوصي بأن يتعامل مع أرباح هذا المال بعد وفاته بذلك (بشرط أن لا يكون مقدار المال أكثر من ثلث التركة أو إذا كان أكثر من الثلث فلا بدّ من إحراز إذن الورثة في حال حياته).
(السؤال ٨٢٤): إذا أوقف شخص بستاناً و لكن جفت أشجار هذا البستان لأسباب معينة فهل تحسب أرض البستان من ذلك الوقف؟ و هل يجب غرس أشجار جديدة بدل تلك الأشجار الميتة؟
الجواب: إذا أوقف البستان فأرضه تحسب من الوقف أيضاً، و يجب الاستفادة من تلك الأرض بصورة بستان أو مسكن و صرف منافعه السنوية في مورد الوقف أيضاً.
(السؤال ٨٢٥): هل يصح وقف اللقطة؟
الجواب: إذا تملك الملتقط هذه اللقطة طبقاً لما ذكر من الشروط الشرعية فإنّه يجوز له التصرف فيها بكافة التصرفات و منها الوقف العام أو الخاص.
(السؤال ٨٢٦): هل يمكن وقف الأراضي التي أحياها الآخرون؟
الجواب: لا يجوز التصرف في هذه الأراضي بأي نوع من التصرفات إلّا بإذن و رضا الأشخاص الذين عملوا على احيائها.
(السؤال ٨٢٧): هل يجوز لمتولي الوقف أن ينفق أموال الوقف لغرض إقامة العزاء الحسيني؟ و ما حكم ما إذا كان الخطيب لا يهتم بالنسبة لصحة و سقم الأحاديث و الروايات التي يلقيها على السامعين؟
الجواب: يجب دعوة الخطباء الذين تكون قراء تهم للتعزية مشروعة.
(السؤال ٨٢٨): أوقف شخص قطعة من الأرض على أولاده الذكور بدون أن يقيدها (نسلًا بعد نسل)، و السؤال هو:
أولًا: ما هي صورة هذا الوقف؟
الجواب: هذا ليس وقفاً في الواقع بل هو عمرى، و لا يشمل سوى النسل الأول ثمّ يعود إلى ورثته.