الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥ - ٣- الميتة
الفصل الثالث- أحكام النجاسات
[النجاسات]
١ و ٢- البول و الغائط
(السؤال ٢٦): إذا خرج سائل من محل خروج الغائط في الإنسان، و ليست له رائحة الغائط فما هو حكمه، و هل يبطل معه الوضوء؟
الجواب: إنّ هذا السائل غير نجس كما في مفروض المسألة، و لا يبطل معه الوضوء.
(السؤال ٢٧): إذا خرج البول أو الغائط من مكان آخر غير المكان المتعارف، فما هو حكمه؟
الجواب: تترتب عليه أحكام البول و الغائط المتعارفين، إلّا أن يقع المكلّف لدى مراعاته لهذه الأحكام في عسر و حرج شديدين.
٣- الميتة
(السؤال ٢٨): إذا تمّ وصل عضو من بدن ميت غير مسلم لبدن مسلم و لكن لم تحلّ فيه الروح، فما حكم مسّ هذا العضو؟
الجواب: إذا كان يعدّ عرفاً جزءاً من بدن الإنسان الحي فهو طاهر.
(السؤال ٢٩): إذا تمّ زرع عين إنسان ميت أو حي، أو عين حيوان نجس العين ميت أو حي لشخص أعمى، و خرجت منها رطوبة فما هو حكمها؟
الجواب: عند ما يتمّ زرع هذا العضو و يصبح عملًا جزءاً من بدن الإنسان المستلم له يكون طاهراً.