الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٤ - خسارة عدم الانتفاع
«فاضل الدية» و مبلغ ٦٧٠/ ٦٦٦/ ٢٦ ريال في ٥٦ من دية المرأة أيضاً على أساس سهم الدية للصغير لحساب ديون العدالة لكي أتمكن من القصاص من القاتل. و من جهة أخرى و ضمن اتفاق شفوي مع القاتل تقرر أن يقوم القاتل في مقابل دين دية أبناء المقتول (ابن و بنت) حيث يصل إليَّ منها ثلث الدية، و تكون في مقابل فاضل الدية أن يعفو عن سهم الدية لحسابي. و قد كتب القاتل قبل تنفيذ حكم القصاص بخطه و بحضور القاضي و المسئولين عن إجراء الأحكام القضائية: «أنا محكوم بالقصاص، و أعفو عن سهمي في الدية بالنسبة لولي الدم السيدة ...» و قد أيّد القاضي و المسئولون عن تنفيذ الحكم هذه الرسالة. و الآن السؤال هو: هل أنّ جميع مبلغ فاضل الدية الذي تنازل عنه ذلك المرحوم من أجلي يعتبر ملكاً لي؟ و الجدير بالذكر أنّ ورثة القاتل عبارة عن ابنه الصغير و أُمه؟
الجواب: إنّ ما تنازل عنه القاتل بعنوان دَين لك «في مقابل دية الأولاد» يعتبر ملكاً لك، و ليس لشخص آخر الحق فيه.
(السؤال ١٣١٤): هل للجدّ للأب أو الوصي أو القيم على الصغار حتى لو كان الأُم، الحق في المصالحة مع الجاني في سهم دية الصغار تحت كفالته بأقلّ من الدية الشرعية أم بشكل عام يعفو عنها؟
الجواب: ليس للجدّ للأب، أو الوصي، أو القيم، الحق في العفو عن دية الصغير، أو المصالحة عليها بأقل من المقدار الشرعي إلّا أن تكون هناك مصلحة خاصة و توجب منفعة الصغير ذلك.
خسارة عدم الانتفاع:
(السؤال ١٣١٥): ما هو نظركم المبارك بالنسبة لأخذ خسارة عدم الانتفاع «من نوع النفع قريب الوصول أو متوقع الوصول»؟ الرجاء بيان حكم المصاديق التالية:
أ) إذا كان الشخص يشتغل سائقاً بسيارته و أصابه حادث فتضرر من ذلك و لم يتمكن من العمل لمدّة أربعة أشهر، و في نظر أهل الخبرة فإنّ اصلاح السيارة بدوره يستغرق أربعة أشهر أيضاً، فهل يحق لسائق السيارة المطالبة بخسارة عدم الانتفاع المتعارفة لهذه الأشهر الأربعة مضافاً لنفقات اصلاح السيارة من المقصّر؟
ب) إذا لم يتمكن الشخص العامل في الطبابة أو أي عمل آخر من ممارسة عمله بسبب