الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٦ - ه- سرقة الأموال التي لا مالية لها
و بعبارة أخرى، هل من اللازم أن تكون السرقة بدافع الاضطرار و الضرورة؟ مثلًا، إذا سرق شخص بضاعة بدافع الجوع ليبيعها ثمّ يشتري طعاماً له، فهل يكون مشمولًا لأحكام الاضطرار، أم أنّ الاضطرار إنّما يكون موجباً لرفع العقوبة فيما إذا كان المضطر الجائع قد سرق طعاماً أو شيئاً صالحاً للأكل؟
الجواب: لا فرق بينهما.
ب) في الفرض أعلاه، هل هناك فرق بينما إذا أمكن سرقة الطعام و الأشياء الأخرى ليبيعها و يشتري بدلها طعاماً و بينما إذا كان أحدهما أسهل من الآخر، أو فيما إذا انحصرت الطريق لرفع الاضطرار و تحقيق الغذاء بسرقة الأشياء الأخرى و بيعها ثمّ شراء الطعام بثمنها؟
الجواب: إذا كان هناك طريقان، و استخدم السارق أحدهما للسرقة بنيّة الاضطرار، فلا حدّ عليه.
د- سرقة الأب من ابنه
(السؤال ٩٧٣): إذا كان السارق أباً لصاحب المال أو جدّه من أبيه، فهل يسقط عنه حدّ السرقة فقط أم تسقط عنه سائر العقوبات حتى التعزير؟
الجواب: لا حدّ عليه و لا تعزير، إلّا إذا كانت هناك عناوين ثانوية.
(السؤال ٩٧٤): إذا سرق الزاني من أموال ابنه غير المشروع، فما حكمه؟
الجواب: لا يجري عليه حدّ السرقة.
ه- سرقة الأموال التي لا مالية لها
(السؤال ٩٧٥): إذا كانت الأموال المسروقة لها اعتبار مالي واقعاً، و لكنّ صاحب المال ليس له حق قانوني في الاستفادة منها، مثلًا سرقة الأسلحة و الذخيرة أو جهاز (الستلايت)، فهل تعدّ سرقة هذه الأمور سرقة شرعية؟ و إذا كان كذلك فهل يمكن الحكم برد المال إلى صاحبه؟
الجواب: إذا كانت الأشياء المذكورة غير متمولة (مثل جهاز الاستقبال للفضائيات في الظروف الفعلية التي تعدّ هذه الأجهزة من أدوات الفساد) فإنّ سرقتها لا تكون مشمولة