الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٦ - عدّة الطلاق
النطفة في رحم الزوجة، ثمّ وقع الطلاق، فهل يجب على الزوجة أن تعتد؟ نرجو بيان حكم المسألة في صورة الحمل و عدمه؟
الجواب: نعم، يجب على الزوجة أن تعتد.
(السؤال ٧٣٨): إذا حملت الزوجة و العياذ باللَّه من الزنا، و وقع الطلاق، فهل تنتهي عدّتها بوضع الحمل أم تعتد عدّة غير الحامل؟ و ما هو حكم المسألة في صورة الحمل بواسطة الوطء الشبهة؟
الجواب: إذا تيقنت أنّ هذا الحمل من الزنا و لا يوجد احتمال إلحاقه بزوجها الشرعي، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق، أمّا الوطء الشبهة فله عدّة، و فيما لو حملت منه فعدّتها إلى وضع الحمل.
(السؤال ٧٣٩): الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين حول العدّة:
أ) إذا كانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة و في ذلك الوقت حدث وطء شبهة معها، فهل عليها أن تعتد عدّتين، أم يكفي تكميل العدّة الاولى؟ و إن كان يلزمها عدّتان، فمن أي زمان تبدأ العدّة الثانية «عدّة وطء الشبهة»؟
الجواب: الاحوط وجوباً أن تعتد عدّتين، و تبدأ العدّة الثانية بعد انقضاء العدّة الاولى.
ب) في الفرض المذكور أعلاه، إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطئ للشبهة، فهل تقدّم عدّة الحمل على العدّة الاخرى؟
الجواب: تقدّم عدّة الحمل، ثمّ تبدأ العدّة الثانية.
(السؤال ٧٤٠): إذا طلق الرجل زوجته و لكنّه مات قبل تمام العدّة، فهل يجب على الزوجة عدّة الوفاة أم تكتفي بعدّة الطلاق؟ و هل يختلف الحال في هذه المسألة بين الطلاق الرجعي و البائن أو طلاق الحامل و غير الحامل؟
الجواب: إذا كانت عدّتها رجعية وجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة، و لكن في عدّة البائن يكفي تكميل العدّة ذاتها.
(السؤال ٧٤١): طلقني زوجي الأول قبل ١٥ سنة و بعد انقضاء سنة واحدة تقريباً تزوجت مرّة ثانية برجل آخر، و بعد ٥ أشهر من الزواج الثاني مات زوجي الأول، و أخيراً انتبهت بعد مضي ١٤ سنة أنّ طلاق الأول باطل، و لهذا السبب اجتنبت زوجي الثاني، فهل يجب عليَّ و قد بلغت سن اليأس الآن أن ألتزم عدّة الوفاة لزوجي الأول بعد مضي ١٤ سنة