الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١ - تخريب المسجد
قابلة للاستفادة في هذا العصر، و كذلك لا يستفاد منها في المساجد الاخرى من قبيل السجاد القديم أو جهاز التدفئة النفطي؟
الجواب: لا مانع من بيع تلك الأشياء في مفروض المسألة و شراء أشياء اخرى يحتاجها المسجد، و لكنّ الأولوية للأشياء المشابهة «مثلًا شراء سجاد جديد بدل القديم».
(السؤال ٢٠٦): إذا كان هناك سجاد ثمين أو وسيلة اخرى ذات قيمة عالية في المسجد بحيث إذا جرى الاستفادة منها فإنّ قيمتها ستقلّ كثيراً في مدّة قصيرة، في حين أنّ بيعها يعود على المسجد بفائدة كبيرة، فهل يجوز بيعها؟
الجواب: لا إشكال في بيعها في مفروض المسألة، و يعمل كما ورد في المسألة السابقة.
(السؤال ٢٠٧): ما حكم بيع سجاد و فرش المسجد التي تكون بمقادير مختلفة من المساحة و ألوان متنوعة، من أجل شراء سجاد و فرش متماثلة في الشكل و المقدار لإيجاد جذّابية أكثر للمسجد و بالتالي تشويق الناس أكثر على الحضور إلى المسجد؟
الجواب: إذا كان السجاد و الفرش موقوفة للمسجد فلا يجوز بيعها لأنّه لا ضرورة لذلك.
و لكن إذا كانت ملكاً للمسجد فلا مانع من هذا العمل (و ملك المسجد يتحصل من شراء بعض الامور من عوائد موقوفات المسجد).
تخريب المسجد:
(السؤال ٢٠٨): تقرر تخريب مسجد لتوسعته و جعله مسجداً أحسن حيث إنّ عمر البناء الحالي قد أشرف على الانتهاء، فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:
١- هل يجري حكم المسجد السابق في الطبقات الفوقانية و التحتانية؟ و هل يمكن الاستفادة من الفضاء الفوقاني للمسجد و جعله مكتبة أو صفوف دراسية بدل الرواق القديم؟
الجواب: تجري أحكام المسجد إذا كان البناء على أرض المسجد السابق، و لكن إذا اضيفت إليه أراضٍ اخرى فهي تابعة لصيغة الوقف الجديد، و أمّا بناء مكتبة و أمثال ذلك فلا إشكال فيه إذا لم تكن فيه مضايقة للمصلين.
٢- قد تكون هناك ضرورة للتصرف بالرواق القديم لتوسيع الجدران أو إيجاد أعمدة أو مأذنة أو منصة للخطابة، فهل تجوز مثل هذه التصرفات؟