الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١١ - ١١- دية الكسور
الضربة، فهل يجب الأرش على الصدمات الأخرى مضافاً إلى ثلث الدية الكاملة و هي الدية المقدرة للجائفة؟ و ما هو الحكم إذا كان النقص المذكور بسبب ضربة شبه عمد كالاصطدام بالسيارة؟
الجواب: يجب دفع الأرش على الصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية مضافاً إلى دية الجائفة.
١١- دية الكسور
(السؤال ١٢١٦): إذا أصيب المقتول قبل وفاته بعدّة جراحات و كسور من قبيل كسر اليد و الأنف و سائر الأعضاء، فهل تجب الدية على هذه الكسور أو الجراحات بصورة منفصلة؟
الجواب: إذا أفضت هذه الجراحات إلى موت الشخص لا تجب دية اضافية، و إذا كان سبب الوفاة ضربة خاصة، فعلى الجراحات الإضافية الدية أيضاً.
(السؤال ١٢١٧): إنّ دية كل ضلع من أضلاع الصدر الواقعة على الجهة اليسرى و المحيطة بالقلب خمسة و عشرون ديناراً، فهل أنّ أضلاع الجهة اليمنى المحيطة بالقلب أيضاً تبلغ خمسة و عشرون ديناراً أم عشرة دنانير؟
الجواب: إذا كانت محيطة بالقلب فديتها خمسة و عشرون ديناراً.
(السؤال ١٢١٨): هل أنّ دية انفطار بعض العظم في عضو معين له دية معينة تتساوى مع دية كسر ذلك العظم؟ فإذا لم تكن مساوية فكيف يمكن حساب الدية فيها؟
الجواب: انفطار العظم يوجب الأرش، و يجب حسابه بنسبة دية العضو.
(السؤال ١٢١٩): هل تجب دية معينة على عظم الكتف «غير عظم الترقوة الذي فيه دية معينة» أم يجب فيه الأرش؟
الجواب: فيه الأرش.
(السؤال ١٢٢٠): إذا أعلن الطبيب القانوني في كسر عظم القدم أو اليد: «لقد تحسن كسر العظم مع بقاء نقص فيه» و في توضيح ذلك يقول التقرير: «إنّ عظم اليد قد التحم و لكن بسبب الكسر وردت صدمات على العصب أو سائر عضلات اليد و الرجل بحيث أوجبت نقصاً في العضو (ضعف الحركة)» فكيف تعيّن المحكمة مقدار الدية؟ و هل يتعلق الأرش بذلك مضافاً إلى الدية؟