الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٣ - ١١- دية الكسور
الفقرات عن بعضها فذلك يعتبر نحواً من أنحاء الكسر و عليه الدية.
(السؤال ١٢٢٧): هل أنّ العيب الوارد في كسر العظم يشمل قصر العظم و التقليل من قدرته و حركته أيضاً، أم مجرّد كيفية التحام العظم و الاعوجاج الحاصل في محل الكسر؟ و هل تحسب دية نقص العضو بشكل مستقل عن كون العيب في كيفية التحام العظم، أم لا؟
الجواب: إنّ العيب يشمل قصر العظم أيضاً، و لكن يتمّ تعيين الأرش بالنسبة لنقص فاعلية العضو؟
(السؤال ١٢٢٨): إذا كسر العظم بضربة في حادث و لكن بسبب النزيف الشديد تمّ اخضاع المصاب لعملية جراحية في الجمجمة، فهل تجب الدية على كسر الجمجمة بواسطة الطبيب بعملية جراحية مضافاً إلى الكسر الحاصل من تلك الضربة؟
الجواب: إنّ الكسر الحاصل بسبب الطبيب ليس له دية مستقلة، و لكن النزيف الدماغي عليه الأرش، فإذا كانت نفقات العلاج أكثر من ذلك فيمكنه المطالبة بالمقدار الزائد.
(السؤال ١٢٢٩): تتشكل الكفّ و كذلك القدم من خمسة عظام متصلة بالأصابع من جهة و الساعد و الساق من جهة أخرى. فهل أنّ كسر أحد هذه العظام يعدّ مثل كسر عظم اليد أو الساق؟
الجواب: هذا الموضوع له حكم كسر اليد و القدم.
(السؤال ١٢٣٠): ما هو مقدار دية كسر أحد الأضلاع إذا تمّ شفاؤه بصورة كاملة أو ناقصة، و ما هو مقدار الدية إذا تلف الضلع تماماً؟
الجواب: إنّ دية كسر أحد الأضلاع المحيطة بالقلب ٢٥ ديناراً و في غيرها عشرة دنانير.
(السؤال ١٢٣١): هل أنّ كسر عظام الكفّ و القدم و مفصل القدم عليه الدية و يعدّ جزءاً من الرجل، أم عليه الأرش؟
الجواب: تجب الدية في عظم الكفّ و القدم، أي أنّ دية اليد و الرجل تقسم عليها. و أمّا دية كسر الركبة فهي ١٠٠ دينار و مفصل القدم عليه الأرش.
(السؤال ١٢٣٢): هل تجب الدية على كسر عظم الحوض أم يجب الأرش؟ و كيف يمكن حساب ديته في صورة الشفاء مع وجود النقص أو عدم وجوده؟