الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٤ - صيغة العقد
يكن الشخص قاصداً للزواج فلا ينبغي التحقيق في أمرهنّ.
(السؤال ٦٠٣): إذا كانت البنت أو الولد يعانيان من عيبٍ بدني حين الخِطبة للزواج، و لكن هذا العيب غير ظاهر، فهل يجب على أحدهما إخبار الطرف الآخر بذلك؟
الجواب: لا يجب ذلك، و لكن لا ينبغي له الإخبار بخلافه، و أمّا لو كان العيب مهماً فمن الأفضل الإخبار.
(السؤال ٦٠٤): إنّ تشدد بعض الوالدين أكثر من اللازم في مورد مقدّمات الزواج، (كالمهر و أمثاله) تسبب في حرمان الشبّان من الزواج، فالرجاء بيان الوجه في العمل المذكور؟
الجواب: لا يجوز التشدد بدون مسوغ في أمر الزواج المقدّس، و إذا ترتب على ذلك حرمان البعض من الزواج و بالتالي وقوعهم في المعصية، فالأشخاص الذين تشددوا في هذا الأمر مسئولون أيضاً.
صيغة العقد:
(السؤال ٦٠٥): هل أنّ عقد النكاح الدائم له ألفاظ معينة أم يصحّ بكل لفظ يفهم معناه؟
الجواب: يصحّ إجراء العقد بكل عبارة يفهم منها المراد بوضوح، و لكن إذا كان الشخص يعرف العربية، فالأحوط أن يقرأ صيغة العقد بالعربية.
(السؤال ٦٠٦): هل يجب تقديم الزوج في إجراء صيغة العقد الدائم أم الزوجة؟
الجواب: لا فرق في ذلك، و لكن الأفضل تقدم الزوجة.
(السؤال ٦٠٧): إن لفظ (نكح) في اللغة له عدّة معانٍ و هو من الألفاظ المشتركة. فأي معنىً يجب قصده عند انشاء العقد؟ في حين أنّ قولهم «إنني زوجت هذه المرأة بالنكاح الدائم» ... باللغات الاخرى ليست من معاني (نكح) اللغوية؟
الجواب: المعنى المشهور من النكاح هو الزواج، و لو لم يقيد بزمن خاص فهو ظاهر بالعقد الدائم.
(السؤال ٦٠٨): كم ركناً للنكاح الدائم، و هل أنّ الصداق من أركانه؟
الجواب: الصداق ليس من أركان العقد الدائم، فلو لم يذكر في العقد يجب دفع مهر المثل.