الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٣ - الفصل السابع و الثلاثون- أحكام الهبة
الفصل السابع و الثلاثون- أحكام الهبة
(السؤال ٨٤١): إذا تعهد المالك أن يبني على أرضه بناءً من أمواله الخاصة ثمّ يهبه لشخص آخر مجاناً، و تعهد الشخص الآخر أن يُهيئ للمالك مواد و تجهيزات البناء من خلال الاستفادة من القنوات القانونية و الرسمية، على أن يقوم المالك بدفع ثمن تلك المواد، فهل يكون هذا التعهد لازماً و يجب الوفاء به في نظركم؟ و أساساً أين يقع مثل هذا التعهد من الناحية الشرعية في ضمن العهود الإسلامية؟
الجواب: إن هذا التعهد هو نوع من الهبة المعوضة، و يجب الالتزام به.
(السؤال ٨٤٢): إذا اشترى لزوجته زينة من الذهب و سلّمها لها و لكنّه لم يهبها إيّاه، فإذا تمّ فسخ النكاح، هل يعود هذا الذهب إلى مالكه الأول، أي الزوج، و بالتالي يمكنه المطالبة به؟
الجواب: إذا أعطاها الذهب بقصد العارية جاز له المطالبة به، و إذا كان قد أعطاها بنية الهبة و لم يستبدل الذهب بشيء آخر فكذلك له حق استعادته منها، و لكن بما أنّ المتداول و المتعارف أن يكون بقصد الهبة، فإذا لم يستبدل الذهب فله الحق في استرجاعه. و كذلك إذا كان الزوج و الزوجة من الأقرباء.
(السؤال ٨٤٣): إذا لم يعمل الموهوب له في الهبة المشروطة بالشرط، و قام بنقل المال الموهوب له لشخص آخر، فهل يحق للواهب استرجاعه؟
الجواب: نعم، للواهب حق استرجاعه، و لكن بعد الرجوع يجب عليه ردّ المثل (إذا كان مثلياً) و قيمته (إذا كان قيمياً).