الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٧ - الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام إحياء الموات
الجواب: إنّ ظاهر الأدلّة هو أنّ هذه الأحكام تتعلق بالأراضي الموات و لكن في الأراضي المملوكة يجب أيضاً استفادة كل واحد من المالكين بشكل متعارف لدى العقلاء، و أمّا إذا زاد عن ذلك و تسبب في إيجاد الضرر على الآخرين ففيه إشكال.
٢- على كلا الفرضين، هل يبقى الحكم المذكور حتى بعد جفاف القناة أو العين أو البئر؟
الجواب: إذا جفت البئر و أعرض صاحبها عن إحيائها، فلا مانع من إحداث قناة أو عين أخرى.
٣- في فرض السؤالين أعلاه و وجود منع رسمي و لزوم الحدود التي تمّ تعيينها، إذا لم يلتزم الشخص بذلك و أقدم على حفر عين القناة أو البئر في منزله أو أرضه و استخرج منها الماء، فهل يملك هذا الماء و يباح له الاستفادة منه؟
الجواب: في موارد المنع، الأحوط أن يجري حكم الماء المغصوب عليه.
٤- في مفروض السؤال أعلاه، إذا استخدم الماء المذكور للزراعة و حصل على فواكه و محصولات زراعية و أمثال ذلك فما حكمها؟ هل هذه المحصولات حرام؟
الجواب: لا تحرم المحصولات الزراعية التي تستخرج بالاستفادة من ذلك الماء، و لكنّ الأحوط، التصالح مع الشخص الذي تضرر من ذلك على مبلغ من المال.
(السؤال ٨٤٧): هناك قرية لها سابقة تاريخية تمتد إلى سبعمائة عام، و هذه القرية لها قنوات للمياه متعددة بحيث تمرّ هذه المياه إلى داخل بعض المنازل السكنية و البساتين، و يستفاد منها للزراعة خارج هذه البساتين أيضاً. و في هذه السنوات التي تشهد الجفاف فإنّ مقدار الماء المستحصل من هذه القنوات أصبح قليلًا، و ادّعى بعض المزارعين أنّ مقدار الماء للقناة الذي يمرّ في بيوتهم يتعرض للاندثار و الهدر بسبب تخريب النهر القديم و بسبب امتداد جذور أشجار البساتين إلى تلك القنوات. و لذلك قرّروا نقل الجدول الذي يغذي هذه القنوات و الذي كان يمرّ قبل مئات السنين من داخل هذه المناطق إلى خارج المنطقة، و يتمّ ترميم جدول المياه الذي يمرّ داخل البساتين بالاسمنت، و لكنّ هذا العمل واجه مخالفة من قبل أصحاب المنازل و البساتين لأنّ ذلك يؤدّي إلى قطع الماء في داخل المنازل و جفاف أشجار البساتين، و مع الالتفات إلى المقدمة هذه نرجو بيان ما يلي:
١- هل يجوز نقل طريق الماء الذي يمرّ من خلال المنازل منذ مئات السنين إلى خارج