الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٨ - علم القاضي
تصرف المالك من أجل إجباره على دفع دينه للدائن. فجاء شخص ثالث و ادّعى مالكيته للمال الموقوف، و جاء بأدلة شرعية أيضاً على أنّ المال المذكور كان ملكاً له قبل أن يدخل في حيازة المدين. و لكن لم تحرز كيفية انتقال هذا المال إلى المدين، و يدّعي هذا الشخص أنّه جعل هذا المال أمانة في يد المدين أو عارية مع إذنه في التصرف و لكن الدائن يدّعي ملكية المدين لهذا المال الموقوف، و نظراً لوجود يد المدين على المال، فهل يتمكن اعتبار الدائن منكراً و بالتالي يتوجه القسم له، و في هذه الصورة هل يتعلق القسم بعدم انتقال المالكية، أم بعدم الاطلاع على انتقال المالكية؟ أم يجب أن يكون المعترض منكراً و بالتالي يتوجه القسم له؟
ب) هل أنّ عقد الرهن يصحّ بمال العارية بواسطة المستعير و بدون إذن المالك و كذلك عدم إذنه بعد اطلاعه؟
الجواب: أ) إذا قامت بيّنة شرعية على ملكية الشخص الثالث فعلًا، سقطت اليد عن الاعتبار، و لكن إذا شهدت البيّنة أنّ هذا المال كان في السابق متعلقاً لذلك الشخص الثالث فلا يكفي، و يقبل ادّعاء زوال اليد و يجب فيه القسم.
ب) لا يجوز عقد الرهن بدون إذن المالك
(السؤال ٤١٦): إذا ادّعى البائع أنّه أجرى المعاملة كرهاً، و لكن المشتري أنكر الاكراه، فأيّهما يقدّم؟
الجواب: يقدّم قول المنكر، إلّا أن يأتي المدعي بدليل شرعي لإثبات دعواه.
(السؤال ٤١٧): إذا ادعت امرأة أنّ رجلًا أجنبياً أزال بكارتها، و أنكر الرجل ذلك، فهل في مثل هذه الحال يصحّ الاستناد إلى القواعد القضائية العامة المتعلقة بالمدعي و المنكر لإثبات امور من قبيل ارش البكارة و مهر المثل (مع توفر الشروط)؟ أم أنّ هذه المسألة من لوازم ثبوت الزنا و لا يمكن اثباتها إلّا بأدوات اثبات الزنا؟
الجواب: تجري هنا أحكام المدعي و المنكر أيضاً.
علم القاضي:
(السؤال ٤١٨): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بعلم القاضي:
أ) هل يستطيع القاضي في مقام القضاء العمل بعلمه؟