الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٧ - د- القسم
خيوط الحرير و نفقات الحياكة بعهدة ذلك الشخص، و الحياكة بعهدة الحائك، و بعد اتمام العمل و خصم النفقات المتعلقة بالعمل يكونان شريكين في الربح، و بعد أن شرع الحائك في عمله و أنجز مقداراً من العمل قال لصاحبه: «ذهبت ليلًا إلى الصحراء و لم يكن في البيت أحد، فجاء شخص و سرق السجادة» و في مقابل ذلك اشتكى صاحب العمل و اتّهم صاحبه بخيانة الأمانة و بعد الفحص و التحقيق أعلن المأمورون: «إنّ السرقة المدّعاة لم تؤد إلى اضرار بالقفل بل بقي كما هو، فالظاهر أنّ هذا العمل من صنع الحائك» و السؤال هو:
نظراً لما تقدّم في شرح الواقعة و على فرض صحة ادّعاء الحائك، فهل أنّه ضامن لهذه الأمانة و يجب عليه دفعها، أم أنّ الموضوع يحل بقسم الحائك و لا يضمن الخسارة؟
الجواب: ما دامت خيانته غير ثابتة فليس بضامن و لكن يجب عليه اليمين.
(السؤال ٤١٢): في محاكم العدل و خاصة في قسم الأحكام الجزائية، ربّما يمتنع أقرباء المتوفى أو المقتول من تحويل القسم إلى المتهم، و يقولون: نحن لا نقبل يمينه، فهل في هذا الفرض الذي يتوقف فيه حلّ النزاع على يمين المدّعى عليه، يمكن للقاضي لأجل حلّ الخصومة و بسبب امتناع ولي الدم، أن يقدم بنفسه على تحليف المدّعى عليه و بالتالي يصدر حكم البراءة له، أم يجب أن يحكم بتوقف القضية ليحصل بالتالي للمشتكي حق تحليف المتهم؟
الجواب: القاضي يقوم بتحليف المتهم و يعلن عن انتهاء القضية.
(السؤال ٤١٣): إذا لم يقدّم المدّعي دليلًا للمحكمة لاثبات دعواه، و طلب تحليف الطرف المقابل، فهل يشترط في المنكر العدالة لكي يحلف، أم أنّ العدالة ليست شرطاً في الحلف؟
الجواب: هنا العدالة ليست شرطاً.
(السؤال ٤١٤): إذا لم يكن للمشتكي بيّنة في مورد الضرب و الجرح، فهل يمكنه لإثبات دعواه في مورد القتل أن يحلف بقاعدة «اليمين و المنكر» لتقوم المحكمة بعد حلف المنكر بإصدار الحكم ببراءة المدّعى عليه أم أنّ القسم لا يجري في هذا المورد؟
الجواب: نعم، يجب على المدّعى عليه القسم، و تحصل بذلك براءَته من التهمة.
(السؤال ٤١٥): الرجاء بيان فتواكم الشريفة بالنسبة للأسئلة التالية:
أ) إذا ثبت الدين في ذمّة شخص للدائن، و لكن بما أنّه لا سبيل له على المدين فإنّ الحاكم الشرعي أصدر حكمه بتوقيف أمواله المنقولة التي كانت في يده و اختياره و يتصرف بها