الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨ - أحكام المقابر
إلى محل آخر للقضاء على الخلاف و النزاع.
(السؤال ١٦٤): إنّ منظمة الجهاد الجامعي في الجامعات و على أساس المشاورة مع بلدية طهران قررت اجراء مشروع تنظيم المقابر المتروكة في هذه المدينة و التي لا يدفن فيها أحد، هذه المقابر منفصلة عن مقبرة جنّة الزهراء و يبلغ عددها ٦٠ مقبرة متروكة، و بسبب المنع من الدفن فيها و كونها متروكة اختفت بالتدريج من المدينة، أو أنّها تبدلت إلى مراكز يتنازع عليها، و تحوّل بعضها إلى مناطق آمنة لتجمع المدمنين و الأشخاص الفاسدين في حين أنّه بالإمكان تبديلها إلى حدائق أو مراكز ثقافية و رياضية و بعث النشاط و الحياة فيها لخدمة الأجواء الاجتماعية العامة، و لكن نظراً إلى الأحكام الشرعية الخاصة بالمقابر فنحن نواجه بعض الإبهام و الغموض في هذه المسألة، فالرجاء إصدار فتواكم فيما يلي:
١- هل أنّ حرمة نبش القبر تتعلق بالمسلمين خاصة أم تشمل بناء جميع الأديان السماوية؟
٢- متى يجوز نبش القبر؟ و هل أنّ هذا الحكم يسري على جميع المقابر بالسوية؟
٣- بعد انقضاء المدّة المذكورة أعلاه هل هناك خصوصية للميت من حيث شخصيته؟
٤- بعد انقضاء المدّة المذكورة هل هناك محدودية لتغيير شكل الاستفادة من المقابر فيما إذا لم يبق أثر لها؟
٥- ما حكم تخريب القبور قبل الموعد المقرر بدون أن يؤدّي إلى نبش القبر؟
الجواب: ١ إلى ٥: لا يجوز نبش قبور المسلمين و غير المسلمين الذين يعيشون في ذمة الإسلام، و فيما إذا كانت المقبرة متروكة تماماً جاز استخدامها للموارد ذات النفع العام كالمسجد و المدرسة و أمثال ذلك، و بالطبع فإنّ تخريب القبر يختلف عن نبش القبر، و إذا كانت القبور لكبار العلماء و الشخصيات المتميزة في المجتمع فلا يجوز تخريبها.
(السؤال ١٦٥): هل يجوز نبش القبر لغرض تشريح بدن الميت إذا توقف على ذلك نجاة الشخص المتهم بالقتل أو معرفة القاتل، و كذلك كل أمر يعدّ أهم من هتك حرمة الميت؟
الجواب: في مفروض المسألة أعلاه إذا كانت هناك امور أهم فيجوز نبش القبر.
أحكام المقابر:
(السؤال ١٦٦): تقع المقبرة في مدينتنا إلى الشرق من المدينة، و في الآونة الأخيرة قررت