الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٥ - عدّة الطلاق
الفصل التاسع و العشرون- أحكام الطلاق
شروط الطلاق:
(السؤال ٧٣٣): هل يجب على المرأة فيما لو وقع الطلاق في طهر أن تكون مغتسلة غُسل الحيض، أم يكفي أن تطهر من الحيض؟
الجواب: لا يلزم الغسل.
(السؤال ٧٣٤): بالنسبة لعدالة الشاهدين حين ايقاع صيغة الطلاق فإذا كان مجري الصيغة يعتقد بعدالتهما و لكن الآخرين يعلمون بفسق هذين الشاهدين، فهل هذا الطلاق صحيح؟
الجواب: يكفي ذلك لمن لا يعلم بفسق الشهود.
(السؤال ٧٣٥): هل أنّ عدم علم الشاهد بعدالته أو فسقه يكفي في الشهادة على الطلاق؟
الجواب: لا يخلو من إشكال.
(السؤال ٧٣٦): هل أنّ شرط عدالة الشهود في الطلاق، شرط واقعي، أم شرط علمي و ظاهري؟ و بعبارة اخرى، إذا علم بعد ايقاع الطلاق بفسق الشاهدين، في حين أننا نتصوّر عدالتهما حين الطلاق، فما حكم هذا الطلاق شرعاً؟
الجواب: الطلاق المذكور صحيح.
عدّة الطلاق:
(السؤال ٧٣٧): إذا لم يدخل الزوج بزوجته بعد العقد و لكنّه أنزل عليها و انعقدت