الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٥ - منافع الكسب
الفصل الثاني عشر- أحكام الخمس
منافع الكسب:
(السؤال ٣٢٩): إن الأطباء يحتاجون- للكشف عن المريض- إلى وسائل و أجهزة طبية، فما حكم هذه الأجهزة المذكورة كالتالي:
أ) إذا كان قد اشترى هذه الوسائل نقداً.
ب) إذا اشترى هذه الوسائل و الأدوات الطبية بشكل أقساط، حيث يدفع هذه الأقساط بالتدريج لعدّة سنوات.
ج) إذا كان قد اقترض مبلغاً من المال لشراء هذه الوسائل و الأجهزة، و كان يدفع أقساط هذا القرض شهرياً. و قد تعلقت الفائدة المصرفية بهذا القرض أيضاً.
د) إذا كانت هذه الوسائل الطبية من قبيل الأدوات التي يستخدمها الأطباء لعلاج المرضى كإبرة التزريق و اللفافات و المعجون و أمثال ذلك.
الجواب: أ إلى د: جميع هذه الامور تحسب من رأسماله، فإذا كان قد اشتراها نقداً أو اشتراها بالأقساط و دفع أقساطها و مرّ عليها الحول فعليها الخمس.
(السؤال ٣٣٠): إذا اشترت امرأة قماشاً لخياطة عباءة و لكنّها بسبب بعض المشاغل أو لأسباب اخرى لم تتمكن من جلب القماش إلى الخياط، و قد حلّت الآن سنتها الخمسية، فهل يجب عليها دفع خمس هذا القماش.
الجواب: إذا كانت محتاجة للعباءة فلا خمس عليها حتى لو لم تستعملها.
(السؤال ٣٣١): إذا أوقف عقاراً على أشخاص معينين كالأولاد مثلًا، فهل عليه الخمس؟