الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٤ - أ- السرقة في سنوات القحط
أ) هل أنّ المشاركة في السرقة منوطة بالتدخل العملي في السرقة؟
الجواب: نعم، منوطة بالتدخل العملي في السرقة.
ب) إذا كان الجواب عن ألف إيجابياً، فهل أنّ المشاركة العملية في السرقة تشمل اخراج المال من الحرز فقط، أم أي نوع من المساهمة و المساعدة في تحقق السرقة (من قبيل كسر الحرز أو فتح أرقام القاصة السرية و أمثال ذلك)؟
الجواب: إذا كانت هذه الأمور بقصد المعاونة على السرقة (سواء كانت بصورة مباشرة أو بالتسبّب) و توفرت الشرائط الأخرى في ذلك، فإنّ قاصد المعاونة يعتبر سارقاً.
ج) هل أنّ المشاركة في السرقة تتحقق في سرقة شيء واحد، أم أنّ كل شخص من السارقين يسرق شيئاً على حدة؟ مثلًا إذا دخل شخصان إلى منزل سوية فسرق أحدهما المجوهرات و سرق الآخر لوحة جدارية ثمينة، فهل يصدق على ذلك المشاركة في السرقة؟
الجواب: إذا صدق عرفاً على الجميع أنّها سرقة واحدة فحكمها واحد كذلك.
د) هل يطلق عنوان السارق شرعاً على الشخص أو الأشخاص الذين يخرجون المال من حرزه، و هل أنّ هذا العنوان يطلق أيضاً على من أعانهم و رافقهم (و إن لم يتدخل في اخراج المال مباشرة)؟ مثلًا إذا دخل عدّة أشخاص منزلًا، و قام أحدهم بتهديد أفراد المنزل بالسلاح، و بذلك هيأ الأرضية لدخول الآخرين، و قام الآخر بفتح القاصة أو الخزانة، و قام شخص آخر بجمع المال و وضعه في الكيس، و الرابع أخرج هذا المال من المنزل، فهل يحكم على الشخص الأخير أنّه سارق أم أنّ الجميع سارقون؟
الجواب: إنّ حدّ السرقة يجرى فقط على الأشخاص الذين هتكوا الحرز و أخرجوا المال منه.
مستثنيات حدّ السرقة:
أ- السرقة في سنوات القحط
(السؤال ٩٦٥): إذا كان السارق في سنوات القحط غنياً و غير محتاج و في نفس الوقت أقدم على السرقة، فهل يجري عليه الحدّ؟
الجواب: نعم، يجري عليه الحدّ.
(السؤال ٩٦٦): هل أنّ القحط له موضوعية في عدم إجراء حدّ السرقة، و بالتالي يعدّ أمراً