الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٣ - أ) حق الطبع
الجواب: في الموارد التي يصدق فيها الضرر و الخسارة عرفاً يمكن الاستفادة من قاعدة «لا ضرر» سواءً كانت في مورد الحر أو العبد، و نحن نعتقد بأنّ قاعدة «لا ضرر» كما أنّها تفيد نفي الحكم فإنّها تثبت الأحكام التي تجبر ذلك الضرر أيضاً.
١١- الحقوق
أ) حق الطبع
(السؤال ١٥٣٩): الرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:
١) هل أنّ حقوق المالكية الفكرية مثل حق التأليف، الترجمة، الطبع، و الاختراعات تعتبر حقوق شرعية؟
٢- ما هي فتواكم بالنسبة لحصر التجارة في البضائع الأساسية؟
الجواب: ١ و ٢: إنّ حق الطبع و حق التأليف و حق الاستفادة من الاختراعات تعدّ من الحقوق المعتبرة التي لا يجوز الاعتداء عليها. و لكنّ حصر التجارة إذا كان من قبيل أن يقرر أحد المصانع المنتجة «أنّ منتجاته توضع تحت اختيار وكيل معين حصراً» فلا إشكال، و لو كان المقصود أنّ شخصاً معيناً أو مجموعة يحصرون حق بيع بضاعة معينة بهم و ليس للآخرين ذلك الحق، فهذا الأمر غير مشروع، إلّا إذا قررت الحكومة الإسلامية و على أساس مصالح معينة أنّ هذا الأمر لازم و ضروري.
(السؤال ١٥٤٠): يتمّ طبع بعض الكتب التي تقررها الجامعات بعنوان مراجع و مصادر من قِبل بعض البلدان الأخرى، و يقوم بعض الناشرين داخل البلد بطبع هذه الكتب بدون مراعاة لحق الطبع «مع العلم أنّ العرف العالمي يعتبر ذلك جزءاً من حقوق الناشر و قد تمّ التصريح بهذا الموضوع في مقدمات هذه الكتب» و يتمّ بيعها بأقل من قيمتها الأصلية، فما حكم الاستفادة من هذه الكتب في الصور التالية:
أ) إنّ الاستفادة من هذه المصادر في المجالات الفنية ضروري، و عدم الاستفادة منها يوجب الحرج و المشقّة و خاصة أنّ قيمة الكتاب الأصلي غالية جدّاً.
ب) ليس من اللازم أنّ يكون مؤلفو هذه الكتب من الكفّار أو من الكفّار الحربيين، و على الأقل ليس لدينا علم بهم.
ج) في دائرة علمنا أنّ بلدنا «ايران» لم يؤيّد حق الطبع أو حق التأليف، فلو أمضى هذا