الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٧ - محرمات الاحرام
المفردة، و فيما إذا طرحت مسألة النذر فالرجاء بيان هل يمكن النذر من جدّة أم يجب النذر قبل الوصول إليها؟
الجواب: أ) إن جدّة لا تحاذي أيّاً من المواقيت الستة المعروفة، و لكن الحديبية إحدى مواقيت العمرة المفردة و تقع في الطريق بين مكة و جدّة، و هناك علامة وضعت في محاذاتها على مقربة من جسر شمسية، و قد بنوا هناك مسجداً يقوم الحجاج بالاحرام منه.
ب) لا مانع من النذر من جدّة.
الاحرام:
(السؤال ٣٧٥): ما حكم الوقف مع التحريك و السكون مع الوصل؟
الجواب: لا إشكال في كلتا الصورتين.
(السؤال ٣٧٦): هل أنّ طهارة لباس الاحرام أو سائر شروط لباس المصلي تعتبر شرطاً لصحة الاحرام أيضاً؟ و لو تركه المكلّف عمداً فهل يُخلّ ذلك في احرامه؟
الجواب: يجب أن يكون لباس الاحرام طاهراً كلباس المصلي و تعتبر فيه سائر شروط لباس المصلي أيضاً.
(السؤال ٣٧٧): تشرفت بالحج قبل سنتين، و بسبب الضعف و المرض و الخوف من الازدحام و من ابتلائي بالحيض، فقد أتيت بالأعمال التي تؤدّى بعد منى قبل الوقوفين، و لكن بسبب الجهل بالمسألة فقد أتيت بها بدون احرام، ثمّ احرمت للحج و توجهت إلى عرفات و المشعر و أتيت بأعمال منى، و الآن انتبهت إلى الأمر، فالرجاء بيان تكليفي.
الجواب: لا تقلقي فأعمالكِ صحيحة و لا حاجة لإعادتها.
محرمات الاحرام:
(السؤال ٣٧٨): أحياناً يكون الجراد في مكة كثيراً جدّاً بحيث أننا ربّما نسحقه في أثناء المشي، فهل يجب مراعاة الدقّة في هذه الموارد؟ و إذا وجب ذلك فهل تجب الكفّارة على مَن لم يراع الدقّة فيسحق جرادة؟
الجواب: تجب مراعاة الدقّة، و إلّا وجبت عليه كفّارة بمقدار كفٍّ من الطعام على الأحوط وجوباً.