الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦ - لباس المصلّي
المحافظات أو بعض أماكن الزيارة المهمّة بمجرّد أن يذكر في التقويم أنّ وقت الاذان في قم المقدّسة يتأخر عن طهران بدقيقتين، و على هذا الأساس يتمّ الاذان تبعاً لهذا التقويم؟ و هل يجوز شرعاً منع الناس من فضيلة أول الوقت و فضيلة صلاة الغفيلة؟ في حين أنّ بعض المدن مثل الأهواز يتأخر اذان الصبح فيها عن طهران ب (٢٠) دقيقة تقريباً و لكنّ أذان المغرب يتزامن أحياناً بينهما، أو أنّ طلوع الفجر في اصفهان يتأخر أحياناً عدّة دقائق عن طهران، و لكنّ اذان المغرب قبله بعشر دقائق، و يتمّ رعاية هذه الأوقات في اذاعات تلك المناطق، و لكن في مدينة قم يتقدم أذان المغرب بخمس دقائق عن طهران.
الجواب: عند ما يذكر التفاوت في الافق عادة فالمراد التفاوت في نصف النهار و وقت الظهر، أمّا الصبح و المغرب فمتغيرة طيلة فصول السنة، مثلًا يُرفع أذان الظهر في مدينة اصفهان دائماً بعد اذان طهران، و لكن اذان الصبح فيها في فصل الصيف متأخر عن طهران و في الشتاء متقدم.
لباس المصلّي:
(السؤال ١٨٦): يتنجس بدن بعض المرضى في المستشفيات بسبب سحب الدم و أمثال ذلك، و البعض الآخر يتنجس لباسهم، فإذا لم يمكن تطهير ذلك اللباس أو تحصيل لباس طاهر، فما هي وظيفة المكلّف في الصلاة؟
الجواب: يصلي بهذا الحال، و إذا وجب عليه الغُسل يتيمم.
(السؤال ١٨٧): هل تصح الصلاة مع وجود دم (البواسير) الداخلي أو الخارجي؟
الجواب: إذا كانت الجراحة في الخارج فلا مانع من الصلاة و تلتحق بالقروح و الجروح، و لكن إذا كانت الجراحة داخلية و خرج الدم إلى الخارج ففي الصلاة معه إشكال إلّا في موارد العسر و الحرج.
(السؤال ١٨٨): إذا وجد على بدنه أو لباسه قطرة من الدم في مكانين، و كل واحد منهما بمقدار درهم، فهل تصحّ الصلاة معه؟
الجواب: فيها إشكال.
(السؤال ١٨٩): ما حكم الصلاة مع الحذاء و القفازات فيما إذا كانت طاهرة؟
الجواب: لا مانع من الصلاة مع القفازات، و كذلك مع الحذاء أيضاً، إذا لم يكن الحذاء