الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٥ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام الوقف
و جعل لنفسه خيار الفسخ، و ينبغي عليه تحويل البيت إلى الموقوف عليه بعد ثلاثين سنة، و فعلًا بقي من مدّة الاجارة ١٢ سنة إلى انتهاء الثلاثين سنة، و من جهة أخرى فإنّ هذا البيت يقع في دائرة مشروع توسعة حرم السيدة المعصومة عليها السلام حيث يجب تخريبه و ضم أرضه لذلك المشروع، فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل يجب شراء بيتٍ آخر بالمبلغ الذي تدفعه البلدية كثمن لذلك البيت الموقوف و وضعه بعد انتهاء المدّة المذكورة (ثلاثين سنة) تحت اختيار الموقوف عليهم؟
٢- هل أنّ مدّة الاجارة المتبقية تنتقل إلى الوارث؟
الجواب: الوقف المذكور فيه إشكال، و ذلك المال يقسّم بين سائر الورثة كما تقسم تركة ذلك الميت، أمّا مال الإجارة للمدّة المتبقية فيتعلق بالورثة.
(السؤال ٨١٧): أوقف شخص داره للمسجد بشرط أن يسكن فيه إلى آخر عمره، و إذا رزقه اللَّه ولداً فيحق لهذا الولد أن يسكن فيه أيضاً، و لا تعلم المدّة التي سوف تنتقل فيها هذه الدار للمسجد، و لذلك نرجو بيان ما يلي:
١- هل هذا الوقف صحيح؟
الجواب: نعم، هذا الوقف صحيح، و يجب العمل به.
٢- هل يمكن انفاق مبلغ من أموال المسجد لتعمير ذلك البيت؟
الجواب: إذا انتقلت تلك الدار إلى ملكية المسجد أمكن الصرف عليها من أموال المسجد.
٣- هل تكون تلك الدار بعد وفاة الواقف إلى المسجد أم تتعلق بالورثة؟
الجواب: بعد وفاة الواقف و ابنه تتعلق تلك الدار بالمسجد إلى الأبد.
(السؤال ٨١٨): ما حكم أخذ القرآن الذي ختم عليه بختم الوقف من قبل المسئولين في المملكة العربية السعودية؟
الجواب: إذا تمّ إهداء نسخ من القرآن الكريم للناس من قبل المسئولين السعوديين أنفسهم، فلا إشكال.
(السؤال ٨١٩): ما حكم الأشخاص الذين يقتطعون بعض ستار الكعبة و يأخذونه للتبرك؟
الجواب: إنّ عملهم هذا مخالف للشرع و لكن لا شيء عليهم كتكليف خاص فعلًا.