الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٤ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام الوقف
السكنية الفعلية و غير القابلة للزراعة و انتاج المحاصيل أو أنّ زراعتها تقترن مع المشقة و الحرج، أو تورث استياء أهل تلك المنطقة.
٦- و قد ذكر في عقد الوقف أنّ المتولي يحق له أن يتدخل في ضبط و حفظ الأملاك المذكورة.
٨- من جهة أخرى ورد تأكيد على أنّ الأعيان المذكورة الموقوفة لا يحق بيعها و شراؤها و رهنها.
أمّا الأسئلة في هذا المجال فهي: أ) إذا كان الموقوف عليهم في هذه الموارد متعددين و يقلدون عدّة مراجع للتقليد، فما هو تكليف المتولي في إجراء الأحكام الخلافية للوقف؟
الجواب: يجب على المتولي العمل وفقاً لفتوى مرجع تقليده.
ب) إذا لم يكن بين الموقوف عليهم شخص جامع لكلا الصفتين «أسن و أرشد»، فهل يكون المتولي هو الشخص الأسن، أم الشخص الأرشد، أم كليهما؟
الجواب: الاحوط العمل بإشراف كلا الشخصين.
ج) ما هي الصفات الأصلية لمصداق «الأرشد» على أساس الأولوية؟ فهل أنّ مفهوم «رشد» يختلف بالنسبة إلى الموارد و الموضوعات و له قيود اضافية؟ مثلًا في مورد السؤال، هل أنّ كون الشخص ذا خبرة في أمر الزراعة يمكنه أن يدخل في مفهوم الأرشد؟
الجواب: الأرشد في هذه الموارد هو الأعلم في إدارة الأمور الاقتصادية و إدارة الوقف.
د) هل يمكن القول إنّ الواقف قد وقف مصرف الأراضي المذكورة في الزراعة؟ و هل يستفاد من عبارة «إنّ المتولي ينبغي عليه السعي لضبط و تدبير أمور الوقف من الأملاك المذكورة» أنّ المتولي يجوز له استئجار هذه الأراضي لغير الزراعة من سائر المصارف الصحيحة شرعاً و عرفاً و خاصة إذا كانت فائدتها أكثر من الزراعة مع بقاء عين الأراضي أو عوضها؟
الجواب: إذا كانت زراعة تلك الأراضي أنفع اقتصادياً فهي أولى، و إذا كانت من هذه الجهة غير نافعة أو أن نفعها قليل جدّاً أمكن اجارتها لأمور أخرى من قبيل بناء البيوت و أمثالها.
(السؤال ٨١٦): إذا أجرى صيغة الوقف على البيت بشرط أن يكون للواقف الحق في استرداد العين عند الحاجة، و كان الواقف قد أجر ذلك البيت قبل الوقف لمدّة ثلاثين سنة،