الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٢ - ١- دية الشعر
(السؤال ١١٨٦): ما مقدار دية الرجل و المرأة من غير المسلمين؟
الجواب: إنّ دية الذمي و المستأمن و المعاهد هي دية كاملة على الأحوط، و يمكن لولي الدم المصالحة مع القاتل، و يستثنى من ذلك الكافر الحربي ودية النساء نصف دية الرجال.
(السؤال ١١٨٧): بالنسبة إلى الدية المذكورة أعلاه، هل هناك فرق بين أن يكون القاتل أو الضارب مسلماً أو غير مسلم؟
الجواب: إذا كان القاتل غير مسلم فالحاكم الشرعي مخيّر بين أن يحكم طبقاً لحكم الإسلام أو طبقاً لدينه.
(السؤال ١١٨٨): ما مقدار دية الجروح الواردة على أهل الكتاب؟
الجواب: الاحتياط الواجب أن تكون بمقدار دية المسلمين.
(السؤال ١١٨٩): إذا كان الطفل لأسرة من أديان إلهية غير الإسلام، و معلوم أنّ القوانين الجزائية له غير متساوية مع الطفل المسلم، فنظراً لرأفة الدين الإسلامي بالأطفال هل يمكن الحكم بالتساوي بينهما؟
الجواب: نحن نعتقد بالتساوي في الدية لكليهما.
دية الأعضاء:
١- دية الشعر
(السؤال ١١٩٠): إذا أقدمت امرأة على قصِّ شعر بنت في نزاع بالمقص، بحيث أدّى ذلك إلى نقصان في جمالها، فهل يتعلق الارش بسبب هذا النقص، أم لا يتعلق شيء بذلك لأنّه لا يصدق عليه (قلع الشعر) و أنّ الشعر سينمو بعد ذلك؟
الجواب: بما أنّ ذلك يعدّ نقصاً فعليه الأرش. و مقدار الأرش هنا شيء قليل.
(السؤال ١١٩١): في الكثير من الحوادث و الاعتدائات التي تؤدي إلى إيجاد صدمة في الجلد أو قلع الجلد فهناك مضافاً إلى هذه الصدمة على الجلد، عدم نمو الشعر من جديد.
فهل أنّ عدم نمو الشعر فيه الدية أم الأرش؟ و هل أنّ جميع شعر البدن هو كذلك، أم هناك فرق بين أعضاء البدن من حيث نمو الشعر و عدمه؟
الجواب: لكل واحدٍ منهما الدية، بشرط أن يكون الشعر في محل يعد فقدانه عيباً، من قبيل شعر الرأس و الحاجب و اللحية و الشارب للرجال و أمثال ذلك.