الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤ - أحكام اخرى للمسجد
لا يجوز إقامة الصلاة في ذلك المحل بدون إذن و رضا الورثة.
(السؤال ٢١٥): إذا صارت أرض مغصوبة بمرور الزمان مسجداً، فهل يجوز بناء طبقات عليا فوقه؟ مثلًا بناء بيت للسكن في الطبقة الاولى و مكتبة في الطبقة الثانية و مستوصف في الطبقة الثالثة؟
الجواب: إذا علم يقيناً أنّ الأرض مغصوبة فلا تجوز جميع هذه التصرفات.
(السؤال ٢١٦): البعض يتصور أنّ للخانقاه خصوصية و شرف مثل ما لسائر الأماكن المقدّسة، و لذلك يجتمعون فيها و يطلبون حاجاتهم و يوزعون النذور و يتبركون بها، فما هو نظر سماحتكم؟
الجواب: الخانقاه من بدع الصوفية و لا مكان لها في الإسلام، و عليكم بالامتناع من الاشتراك في تلك المجالس.
(السؤال ٢١٧): إنّ مسجدنا- و بسبب قدمه- يتّجه نحو الخراب، و لذلك عزم الأهالي على تجديد بنائه. و يلزم ذلك حفر أرض المسجد بمقدار خمسة أمتار و نقل التراب إلى مكان بعيد. فهل في إزالة هذا التراب إشكال؟
الجواب: إذا لم يكن لذلك المسجد أو مساجد اخرى حاجة إلى ذلك التراب و لم يصلح للبيع فلا مانع من طرحه جانباً.
(السؤال ٢١٨): ما هي وظيفة متولي المسجد؟ و هل أنّ إدارة المسجد و البرامج التي تقام فيه بعهدة المتولي أم بعهدة هيئة امناء المسجد؟
الجواب: وظيفة المتولي حفظ موقوفات المسجد و صرفها على المسجد، و كذلك سائر الامور المتعلقة بالمصلين.
(السؤال ٢١٩): هل يمكن عند بناء المسجد أن نجعل الطبقة الاولى مسجداً و الطبقة الثانية حسينية؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
(السؤال ٢٢٠): مع وجود المتولي المنصوب للمسجد إلّا أنّ بعض الأفراد المتدينين شرعوا بإحداث تغييرات في بناء المسجد بدون حضوره و إذنه. فما حكم الصلاة في المحل الجديد للمسجد؟
الجواب: يجب تحصيل الإذن في مثل هذه الموارد من المتولي المحترم، و لكن إذا