الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٥ - الفصل الخامس و العشرون- أحكام الضمان
الفصل الخامس و العشرون- أحكام الضمان
(السؤال ٥٩٢): جاءني شريكي قبل عدّة أشهر و أعطاني صكّاً مصرفياً بمبلغ معين و طلب مني تحويله إلى نقد بواسطة أحد الأصدقاء، فطلبت من صديق لي يعمل كاسباً في السوق أن يعطيني مبلغ الصك، و أخذ مني الصك و دفع ثمنه، و بعد مدّة راجع هذا الشخص المصرف فوجد أنّ الصك ليس له رصيد مالي، فراجعت شريكي و عاتبته على ذلك، فقال: اعطني الصك حتى اهيئ لك المبلغ، و دفع لي صديقي الكاسب الصك اعتماداً منه عليَّ و أنا بدوري اعطيته لشريكي اعتماداً مني عليه، و وعدني أن يدفع لي المبلغ ظهر ذلك اليوم و لكنه ليس لم يدفع المبلغ و حسْب بل أنني عند ما شكوته إلى الحاكم قال: «إنني قد دفعت المبلغ و استلمت الصك» و لكنه بعد ذلك اعترف أنّه لم يدفع المبلغ و قد كذب حينها. فمن هو المدين لهذا المال شرعاً؟
الجواب: إذا كانت وساطتك بمعنى الضمانة، فكل واحد منكما «أنت و الشريك» مسئول، و إن كانت مجرّد وساطة بلا ضمانة فالشريك ضامن، و إن لم يكن صديقك في السوق يعرف شريكك و دفع لك المال ثقة بك فالمفهوم من عملك هو الضمان.
(السؤال ٥٩٣): أقدمت شركة بتاريخ ١١/ ١١/ ١٣٧٥ ه ش على عقد معاملة بيع بالاقساط لمدّة سنة مع المصرف، و طبقاً للمقررات فإنّ المعاملات المصرفية تكون بدون ربا و يجب رعاية المقررات الشرعية و العقود الإسلامية في منح التسهيلات المصرفية.
و على أساس هذا العقد يجب على الشركة شراء ألياف «پليپروپپلين» و في مقابل عقد المشاركة و معاملات النقد و النسيئة، تقوم الشركة بتوزيع هذه الألياف على الشركات