الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٩ - أسئلة قضائية اخرى
(السؤال ٤٤٨): إذا اشتكى شخص على غيره، و لكنه لم يتمكن من اثبات دعواه، فتعرض المدّعى عليه بهذه الشكوى للأضرار في ماله و سمعته و في وقته،، فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل يستطيع المدّعى عليه أن يرفع شكوى ذلك الشخص المشتكي بسبب الافتراء و الاضرار؟
الجواب: إذا كان الضرر معتبراً فله حق تقديم الشكوى ضده.
٢- هل يمكن من خلال تنقيح المناط لأدلة القذف أن نستنتج أنّه بمجرّد عدم تمكن المشتكي من اثبات دعواه فإنّ جريمة القذف و الافتراء تثبت في حقّه؟
الجواب: هذا نوع من القياس و القياس لا يجوز.
٣- هل هناك فرق بين المشتكي الذي يرى نفسه محقّاً و بين غيره؟ و في صورة وجود مثل هذا الفرق، فهل يجب على المتهم اثبات أنّ هدف المشتكي الاضرار به، أو أنّ المشتكي يجب أن يثبت أن هدفه لم يكن الاضرار بالطرف المقابل؟
الجواب: هذه المسألة لا ترتبط بمحل البحث و المعيار هو إيجاد الاضرار.
(السؤال ٤٤٩): جاء في المادة السابعة من قانون الجزاء الإسلامي: (إذا ارتكب الايراني جرماً خارج ايران و عثر عليه في ايران فإنّه يطبق عليه قانون الجزاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية» و نظراً إلى أنّه يستفاد من المادة المذكورة أنّ هذا الحكم مطلق بالنسبة للجرائم التي ترتكب في الخارج (سواءً دخلت هذه القضية إلى المحاكم في الخارج أم لا) فما هو نظر سماحتكم في الموارد التالية:
١- إذا ارتكب شخص ايراني جرماً في بلاد غير إسلامية، فما حكمه؟
الجواب: يجب أن يطبق عليه قانون الجزاء الإسلامي.
٢- إذا ارتكب الايراني جرماً في بلاد إسلامية، فما حكمه؟
الجواب: كالجواب السابق، و أساساً لا تأثير لذلك في العقوبة إلّا في موارد نادرة جدّاً.
(السؤال ٤٥٠): قدمت إليكم أسئلة في الفتوى لبعض الموارد، و أجبتم عنها: «ينبغي التصالح» فما هو المراد من التصالح و المصالحة؟ هل لقاضي المحكمة دور في هذه المصالحة و عليه أن يتدخل في إيجادها أم لا؟ و إذا امتنع الطرفان من المصالحة فما هو تكليف الحاكم؟
الجواب: يتمكن القاضي من التدخل في مثل هذه الموارد بعنوان أنّه مصلح بين