الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٠ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام الوقف
جوار أرض تعود للإدارة، عمداً أو سهواً، و تمّ بناء مدرسة هناك و الآن إذا تقرر هدم ما يتعلق بأرض المسجد فإنّ جميع المدرسة سوف تتعرض للتخريب أو يلحق بها ضرر كبير، و أمّا إدارة الأوقاف و المتولي للمسجد فإنّهم مستعدون لإجارة ذلك المقدار من الأرض لإدارة التربية و التعليم و كتابة سند الإجارة في ذلك. فهل هذا الأمر مشروع؟
الجواب: إذا لم يكن هذا الأمر ناشئاً عن عمد لزم كتابة سند الإجارة و صرف ثمن الإجارة على تعمير المسجد.
(السؤال ٨٣٧): كان أهالي المنطقة و طيلة سنوات متمادية يدفنون موتاهم في قطعة أرض بدون أن يعترض أحد عليهم، فهل هذا العمل يكون بحكم وقف هذه الأرض لتكون مقبرة؟
الجواب: إذا لم يوقف صاحب الأرض بصراحة هذه الأرض لدفن الموتى فلا تكون بحكم الوقف.
(السؤال ٨٣٨): هل يمكن تخريب مقبرة في قرية أو مدينة على أساس أنّها وقف خاص ثمّ الاستفادة منها لبناء عقارات شخصية؟
الجواب: إذا كانت تلك الأرض وقفاً لدفن الموتى فلا يمكن تغييرها إلّا إذا استحال دفن الموتى فيها، ففي هذه الصورة يمكن الاستفادة منها في الخير مثل بناء مسجد و مدرسة و مستوصف.
(السؤال ٨٣٩): إنّ مرقد محمد هلال بن علي عليه السلام في آران كاشان، يدار مثل سائر الأضرحة المقدّسة بواسطة هيئة أُمناء، و أقدمت هيئة الأمناء لهذه الحضرة المقدسة في البداية على بيع الأراضي المحيطة بالمرقد لتأمين مخارج بناء الحضرة و النفقات المتعارفة، و أقدم أهالي المنطقة على شراء قسمٍ من هذه الأراضي المذكورة بما لديهم من أموال اكتسبوها من الزراعة و صناعة السجاد و جعلوا هذه الأراضي كمقبرة لموتاهم على عادتهم، في ذلك الزمان كانت القبور توزع للمشترين في مقابل نذوراتهم، و لكن في الحال الحاضر تقرر الإقدام على مشروع توسعة الحضرة المقدّسة، فأقدمت هيئة الأمناء و بدون إذن و رضا أصحاب القبور على بيع بعض القبور مرّة ثانية إلى مشترين آخرين، و عند ما اعترض عليهم أصحابها الأصليون قالوا في جوابهم إنّ الحضرة تحتاج إلى نفقات، و لذلك قمنا ببيع هذه المقابر لتأمين تلك النفقات، مضافاً إلى أنّ المعاملات السابقة لا اعتبار لها، و مع الالتفات