الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٤ - أسئلة قضائية اخرى
الخادم الشيعي و غير الشيعي؟
الجواب: إذا كان المال المسروق يعدّ مبلغاً كبيراً، و لم تكن عقوبة الخادم من قبل الشرطة شديدة، و كانت اعادة هذا الحق لصاحبه منحصرة بهذا الطريق فلا مانع، و لا فرق بين الخادم الشيعي و غير الشيعي.
(السؤال ٤٣٦): أحياناً يكون تشخيص الموضوع معلوماً، و من الواضح أنّ الحق مع زيد و لكن عَمرو ينكر هذا الحق، و أحياناً اخرى لا تكون المسألة بهذه الصورة، فهل يجوز الرجوع في هذه الصورة إلى غير الحاكم الشرعي؟
الجواب: إذا لم يكن الحق ثابتاً و معلوماً، و احتمل أنّ الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي يفضي إلى اعطاء الحق لغير صاحبه، فلا يجوز الرجوع إليه إلّا برضا الطرفين و انحصار الحلّ في ذلك.
(السؤال ٤٣٧): في موارد الخصومة بين غير الشيعة أو غير المسلمين، و كان الاختلاف في مسألة الأحوال الشخصية (الارث، و الوصية، النكاح و الطلاق) و رجع المتخاصمون في هذه المسألة إلى المحكمة الإسلامية، فهل يحق للمحكمة المذكورة إصدار حكمها و التحقيق في المسألة، و في صورة التحقيق في المسألة هل يكون مبنى حكم القاضي هو الأحكام الإسلامية، أو مذهب أحد طرفي الدعوى؟ و في صورة أخرى إذا كان لأصحاب الدعوى مذاهب و أديان مختلفة، فأي مذهب من هذه المذاهب يكون هو الملاك لحكم القاضي بينهم؟
الجواب: يتمكن الحاكم الشرعي المذكور أن يصدر حكمه وفقاً لمذهب الشيعة أو مذهب أصحاب الدعوى، فلو كانت مذاهبهم مختلفة حكم فيهم طبقاً لمذهب الشيعة.
(السؤال ٤٣٨): إذا اختلف اثنان و كان الحق مع كل منهما طبقاً لفتوى مرجعه، ففي هذه الصورة هل يمكن لقطع النزاع، الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي؟
الجواب: يجب عليهما الرجوع في نزاعهما إلى الحاكم الشرعي، فيحكم فيهما طبق نظره و يجب عليهما قبول حكمه.
أسئلة قضائية اخرى:
(السؤال ٤٣٩): نظراً لأنّ تقديم شكوى من قبل المدّعي إلى المحكمة يستلزم نفقات