الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٠ - اللوث و القسامة
لم يشاهدوا الحادث نفسه فالرجاء بيان:
١- هل أنّ المورد بالنسبة لزيد من موارد اللوث و بالتالي يحكم بفصل الخصومة بيمين مَن وقع عليه الحادث و دفع الدية، أم أنّ هذا المورد لا يعتبر من موارد اللوث؟
٢- إذا كان الذي وقع عليه الحادث صغيراً، فهل للصغير الحق في اليمين، أم يمكنه اليمين بنفسه؟
٣- في صورة الجواب بالنفي، فهل لوليه أو القيم عليه مثل هذا الحق؟
٤- هل يجب عليه اليمين في مقابل ادّعاء زيد؟
الجواب: إذا شهد الشهود العدول على أنّهم رأوا زيداً و هو يركب الدراجة حين وقوع الحادث، فإنّ هذا المورد من موارد اللوث حتى و إن لم يروا الحادث نفسه، و لا يحق للصغير المطالبة باليمين، و لكن يقوم بذلك وليه، و اليمين هو وظيفة الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى.
(السؤال ١٠٥٢): طبقاً لقوانين الجمهورية الإسلامية الايرانية فإنّ المادة ٢٦٦ من قانون العقوبات الإسلامي يقرر أنّه في الموارد التي لا يكون للمجنى عليه وليّ دم أو لم يتعرف عليه فإنّ ولي أمر المسلمين يصبح وليّ الدم. حيث يمكن لولي الأمر تفويض اختياراته في هذا الشأن إلى رئيس القوة القضائية و من خلاله إلى رؤساء المحاكم الشرعية، فإذا لم يكن هناك وليّ دم في موارد القتل العمد أو لم يتعرف عليه، و طالب رئيس المحكمة أو رئيس القوة القضائية بالقصاص بالنيابة عن ولي أمر المسلمين، و لكن الدعوى دخلت في باب اللوث، فكيف يتمّ إجراء مراسم القسامة؟
الجواب: إذا علم القاضي بوقوع القتل بواسطة القاتل عن مبادي حسيّة أو قريبة من الحس، فإنّه يعمل طبقاً لعلمه و لا حاجة للقسامة. و في غير هذه الصورة تجري القسامة و يجب دفع الدية من بيت المال.
(السؤال ١٠٥٣): في أحد مراكز الشرطة أُصيب ضابط برصاصة من سلاح ناري و بعد دقائق توفي. و يقول الحارس و هو المتهم بهذا الحادث: «إنني جئت على مقربة من المقتول و أردت أن أحول مسدسي من مكانه و في هذه اللحظة التفت المقتول نحوي و رجع إليَّ و يده على سلاحه، فجأة انطلقت رصاصة و وقع الحادث»، و أمّا ما ورد في الأسناد فعبارة عن: