الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦١ - اللوث و القسامة
١- يؤكد الطبيب القانوني عند اطّلاعه على إعادة كيفية الحادث و بحضور المتهم أنّ مكان دخول الرصاصة (تحت الإبط و تحت الضلع الرابع من الجانب الأيسر للصدر) و كذلك مسير الرصاصة (حيث مزقت الرئة و القلب) و مكان انتهاء الرصاصة (تحت الضلع الخامس من الجانب الأيمن للصدر) أنّ قول المتهم غير مطابق للواقع و غير مقبول.
٢- إنّ المأمورين عن كشف الجرائم و الذين حضروا ساحة إعادة الواقعة لم يؤيدوا قول المتهم.
٣- يقول المتخصص في معرفة الأسلحة أنّ الرصاصة انطلقت بفاصلة نصف متر.
٤- لم يكن هناك غير المتهم و المقتول حاضراً في الواقعة ليمكن الاستفادة من شهاداتهم.
و يدّعي أولياء الدم أنّ القتل عمدي و لكنّ المتهم لا يعترف حتى باطلاقه الرصاصة باتجاه المقتول، و السؤال الذي يدور في ذهني أنّه في هذا المورد الخاص لا بدّ أن نجري قاعدة حق استحلاف أولياء الدم و قسم المتهم «من أجل احراز نوع القتل» أو يكون المورد مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المستندات من موارد اللوث، فلا بدّ من مطالبة أولياء الدم الذين يبلغ عددهم خمسين نفراً باليمين (لإثبات القتل العمد) و نعرّفهم إلى المحكمة.
الجواب: إذا حصل اليقين لدى القاضي من خلال القرائن المذكورة أنّ القتل حدث بواسطة المتهم «سواءً بشكل عمدي أو خطأ»، فللقاضي الحكم طبقاً لهذا العلم، لأنّ على القاضي في مثل هذه الموارد الاستناد إلى المبادئ القريبة من الحسّ و هو حجّة. و إن لم يحصل لديه علم وجب استخدام قاعدة اللوث بشرط أن يكون لدى أفراد القسامة علم واقعاً بوقوع القتل العمد أو الخطأ. و إن لم يقسم أفراد القسامة، أو لم يكن لديهم علم بالواقعة فالدية على بيت المال.
(السؤال ١٠٥٤): هل تجري القسامة في الجرائم الواقعة بالسبب كما هي جارية في الجرائم الواقعة بالمباشرة «كما هو الحال في موارد اللوث»؟
الجواب: لا فرق هنا بين السبب و المباشرة، بشرط أن ينسب القتل إلى السبب لا إلى المباشرة.
(السؤال ١٠٥٥): هل يشترط إحراز العدالة في أفراد القسامة كما هو الحال في عدالة الشهود؟