الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٩ - إذا كان الجاني أو المجني عليه مردداً بين عدّة أشخاص
الدية بينهم بالسوية.
(السؤال ١١٧٦): إذا أصيب شخص في نزاع بين خمسة أشخاص بنقص عضو منه، و كان هذا الشخص أحد المشتركين في النزاع و لكن لم يتضح من هو المسبب لذلك النقص، و لكن هناك علم إجمالي بأنّ المسبب أحد هؤلاء الأربعة، فهل يحق للمجني عليه المطالبة بالدية؟ و إذا كان الجواب إيجابياً فمن يدفع الدية؟
الجواب: في مفروض المسألة يجب أن تقسم الدية بين الأشخاص الأربعة بالسوية.
(السؤال ١١٧٧): في السؤال السابق إذا أصيب جميع الأشخاص الخمسة بنقص في أعضائهم، فكيف يمكن دفع الدية؟
الجواب: في مفروض المسألة يجب دفع الدية لكل واحد من المجروحين من قبل الأشخاص الأربعة الآخرين بالتساوي، بشرط أن يكون معلوماً أنّه لم يورد هذا الجرح على نفسه.
(السؤال ١١٧٨): إذا كان القاتل معلوماً و لكن المقتول مردد بين شخصين، فكيف يمكن دفع الدية لأولياء الدم؟
الجواب: إذا لم يمكن تشخيص المقتول بأي وجه وجب تقسيم الدية بين ورثتيهما.
(السؤال ١١٧٩): إذا ترام صبيان بالحجر و كان صبي ثالث يلعب على مقربة منهما و فجأة أصاب الحجر عينه و فقد ٨٠% من بصره. ثمّ إنّه اشتكى من هذين الصبيين و طالب بالدية، و لكن عند التحقيق لم يتعين من هو الضارب من هذين الصبيين و لم يتمكن المصاب أيضاً من معرفة أيّهما الضارب. و لكن من المعلوم أنّ أحد الصبيين قد رمى بالحجر. فكيف تتمكن المحكمة من إصدار الحكم بالنسبة للدية؟
الجواب: في مفروض السؤال يقسّم الارش بين الصبيين بالتنصيف.
(السؤال ١١٨٠): إذا أقدم رجلان مسلمان على قتل رجلين مسلمين عمداً و بالاشتراك فيما بينهما، و طالب أولياء دم المقتولين بالقصاص منهما، ففي مقام استيفاء القصاص هل يجب على أولياء الدم لكل واحد من المقتولين دفع فاضل الدية لكل واحد من القاتلين؟
الجواب: في هذا الفرض لا يجب دفع فاضل الدية.