الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١١ - الفصل الرابع و الأربعون- أحكام الدفاع
الفصل الرابع و الأربعون- أحكام الدفاع
(السؤال ٨٩٧): نرجو بيان ما يلي بالنسبة للأضرار الواردة على شخص و هو في مقام الدفاع:
أ) إذا وجد الشخص نفسه و هو في مقام الدفاع مجبوراً على جرح نفسه و ربّما يؤدّي ذلك الجرح إلى موته، فعلى من تقع مسئولة موت المدافع أو الاضرار البدنية التي لحقت به. و على سبيل المثال إذا وجد نفسه مضطراً- من أجل الفرار من الاغتصاب الجنسي- أن يجرح نفسه بزجاجة، أو بسبب إسقاط نفسه من شاهق انكسرت رجله و أدّى ذلك إلى وفاته؟
الجواب: إذا كان الشخص المهاجم هو السبب في جرحه أو في سقوطه من شاهق فهو المسئول، و لكن إذا فعل ذلك بنفسه طلباً للنجاة فلا تقع ديته أو القصاص على أحد و إن كان حكم المهاجم التعزير الشديد.
ب) في مفروض المسألة أعلاه، هل يختلف الأمر فيما إذا كان طريق الفرار منحصراً فيما اختاره المدافع، أم كان له طريق آخر للفرار و لكن هذا الشخص و بسبب الخوف و العجلة اختار هذا الطريق؟
الجواب: لا فرق بينهما بالنسبة للدية، و لكن هناك فرق بالنسبة للتعزير.
(السؤال ٨٩٨): إذا اختطف شخص و وصل إلى حدّ الموت و لم يكن أمامه طريق سوى القتال (كأن يتصدّى للخاطف المسلح) فما هو تكليفه؟
الجواب: يمكنه الدفاع عن نفسه، حتى إذا استلزم ذلك قتل الطرف الآخر.