الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٢ - الفصل الرابع و الأربعون- أحكام الدفاع
(السؤال ٨٩٩): إذا أكره شخص على أمر حرام كاللواط أو الزنا، فهل يكون دم المكره (بالكسر) هدراً؟ و ما ذا لو لم يكن أمامه طريق سوى قتله؟
الجواب: إذا كان الطريق منحصراً بقتله فدمه هدر.
(السؤال ٩٠٠): إذا دخل الرجل المسلم في منتصف الليل إلى منزله بدون أن يكون له علم بوجود رجل أجنبي و بدون قصد القتل، فوجد رجلًا يريد التعرض لزوجته و هتك شرفها، و قد سبق أنّ هذا الرجل كان محكوماً بجرائم في المحاكم، و علم من الظروف الفعلية بالبيت و وجود هذا الرجل و قرائن أخرى معقولة أنّه دخل البيت لغرض الاعتداء على عرضه، و لذلك هجم عليه و صار في حالة خاصة من المفاجأة و خوف فوات الوقت و غلبة الغريب عليه و عدم إمكان الاستعانة بالشرطة و عدم إمكان دفع خطر العدوان بطريق أسهل فاضطر بعد نزاع قصير إلى أن يأخذ سكيناً كان في المطبخ و يطعن المعتدي دفاعاً عن عرضه و يقتله، ثمّ إنّ هذا الشخص توجه إلى مركز الشرطة و سلّم نفسه للقانون، فهل تتعلق بذمّته دية الزاني المقتول لأولياء دمه؟
الجواب: إذا لم يكن الدفاع متيسراً بأقل من قتل هذا الشخص الأجنبي فإنّ دمه هدر و لا دية له.
(السؤال ٩٠١): كان لعلي أخت عمرها ٢٢ سنة و قد أقدم حسن على خطبتها عدّة مرات و لكن أُسرة البنت رفضت طلب الخاطب، و بعد عدّة أشهر ذهب حسن إلى بيت أُسرة البنت لخطبتها مرّة أخرى و لكن أُسرة البنت رفضت طلبه أيضاً، ثمّ ادّعى حسن أنّه اعتدى على شرف البنت بالقوّة، فلما سمع علي هذا الكلام غضب بشدّة، و بسبب غيرته و تعصبه هجم على حسن بالمسدس و قتله. و قد بيّن القاتل هذا الحادث و ملابساته المختلفة في مراحل التحقيق لدى الشرطة، و قد ايّدت أخته هذا الموضوع مع اختلاف يسير و أيّدت ما قاله حسن في حقها، فما حكم هذه المسألة؟
الجواب: إذا كان القتل عمداً، فحكمه القصاص، و إذا كان في حالة من عدم الاختيار بحيث خرج بسبب الغضب عن حالته الطبيعية أو أنّه تصور أنّ قتل المعتدي جائز شرعاً له فلا قصاص، و لكن عليه الدية. و إذا كان الأمر مشكوكاً فتتعلق الدية أيضاً و لا يقتص منه.
(السؤال ٩٠٢): قام شخصان بتكبيل يدي شاب عمره ستة عشر عاماً و قدميه ثمّ اعتدوا عليه جنسياً. ثمّ إنّ هذين الرجلين ناما بعد ارتكاب العمل القبيح، فاستغل هذا الشاب