الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٤ - أسئلة متنوعة عن الطلاق
الجواب: إذا كانت الهدايا موجودة يجوز للرجل استردادها (بشرط أن لا يكونوا من أقرباء الزوج أيضاً) و لكن يكره له هذا العمل.
(السؤال ٧٦٤): إذا اتفق الزوج و الزوجة على أن تبذل الزوجة جميع مهرها و حقوقها الشرعية للزوج و وافق الزوج على أن يطلق الزوجة، فتحقق البذل و القبول منهما، و لكنّ الزوج عدل عن ايقاع الطلاق بعد ذلك، فهل يجوز له هذا العدول؟ و في صورة عدم الجواز هل يمكن اجبار الزوج على الطلاق؟
الجواب: يجوز للزوجة الرجوع في بذلها، و أمّا اجبار الزوج على الطلاق ففيه إشكال.
(السؤال ٧٦٥): إذا هدد الزوج زوجته باستخدام حق الطلاق، مثلًا قال لزوجته: «إمّا أن تهدي بيتكِ لي أو اطلقك» و قامت المرأة بمنح الزوج بيتها لئلا يطلقها، فهل هذا العمل مصداق للاكراه؟ و ما حكم إهداء البيت للزوج؟
الجواب: نعم إنّه مصداق للإكراه.
(السؤال ٧٦٦): نظراً لإطلاق المادة ١١٣٣ من القانون المدني التي تقول: «يجوز للزوج متى أراد أن يطلّق زوجته» و لكنّ بعض المحاكم في نفس الوقت الذي يرفضون فيه طلب الطلاق من الزوجة إذا كان بدون دليل فإنّ هذه المحاكم ترفض أيضاً طلب الزوج للطلاق كذلك، أ لا يتنافى هذا المعنى مع اختيارات الزوجة المطلقة طبقاً للحديث النبوي المشهور: «الطَّلاقُ بِيدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»؟
الجواب: طبقاً للعنوان الأولي فإنّ اختيار الطلاق بيد الزوج، فيمكنه أن يطلقها في أي وقت، و لكن نظراً للعناوين الثانوية المستوحاة من الظروف الخاصة في العصر الحاضر، فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تأخير الاذن بطلاق الزوج في بعض الموارد التي تكون بتوجيه معقول.