الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٢ - أسئلة متنوعة
المشتري بإخراجه من ايران. و بعد انقضاء عدّة أشهر ادّعى أنّ التمر كان فاسداً من البداية، فهل يقبل ادعاؤه؟
الجواب: إذا أنكر البائع وجود العيب في وقت المعاملة و لم يكن للمشتري دليل لإثبات مدّعاه، فالقول قول البائع، و لكن للمشتري الحق أن يأخذ البائع إلى الحاكم الشرعي و يحلّفه.
(السؤال ٥٤٦): إذا لم يشترط شيء في بيع «كابينة المطبخ» في معاملة للبناء، و بعد الانتهاء من تحويل البناء و العمارة و استلام الأجر حدث نزاع بين البائع و المشتري حول ما إذا كانت «الكابينة» من البناية المذكورة أم لا. و تم ارجاع الحكم النهائي إلى العرف، و بعد مراجعة العرف و مع حضور الشهود حكموا لصالح البائع. و الآن يقول المشتري: عند ما راجعنا العرف مرّة ثانية و كذلك الحكم الشرعي تقرر أنّ الكابينة من لوازم البيت، و في كل معاملة لبيع بيت أو عمارة فإنّ الكابينة «للمطبخ» و أمثاله من جهاز التبريد أو السخّان أو الستائر داخلة في المبيع. و لذلك نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي للمسألة؟
الجواب: إنّ الكابينة عادة تكون من المنزل، إلّا أن يشترط خلافه بصراحة في العقد.
و عليه فلا يحق للبائع تملك الكابينة إذا لم يشترط شرطاً خاصاً.
(السؤال ٥٤٧): قامت شركة تعاونية لتوزيع المواد الغذائية في مدينة ملاير بتاريخ ٤/ ٦/ ١٣٨٠ و ١٣/ ٦/ ١٣٨٠ بشراء مقدار من البضائع من السوق الحرة لغرض توزيعها على المحلات التجارية تحت وكالتها، و تمّ بيع مقدار كبير من تلك البضائع المذكورة، و بقي منها شيء إلى تاريخ ١١/ ٧/ ١٣٨٠ ثمّ أجرت الشركة بعض التغييرات على الأسعار لبيع هذه البضائع، فجاءت إدارة النظر و الاشراف على القيمة و أعلنت لزوم تحويل المبلغ الاضافي للقيمة إلى هذه الادارة، فالرجاء بيان: هل أنّ المبلغ الاضافي على القيمة يتعلق بصاحب البضاعة أي «الشركة» أم يجب تحويله إلى الإدارة المذكورة؟
الجواب: إذا كان التفاوت المذكور للقيمة جزءً من المقررات لتلك الإدارة من البداية فإنّه يتعلق بالإدارة المذكورة، و لو لم يكن كذلك و لم يكن هناك شرط في البين أو لم يكن من المقررات الشرعية فيتعلق بصاحب البضاعة.