الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٨ - الفحص الطبي
الجواب: ليس لنظر و لمس الباطن حكم الظاهر، و لكنّ الأفضل الاكتفاء بذلك في موارد الضرورة فقط.
(السؤال ١٤٠٢): يجري عمل التخدير للمريض و ضبط ميزان و علائم الحياة في غرفة العمليات بواسطة الموظفين من الرجال، و كلما يراه الطبيب الجراح في هذه العمليات يراه أيضاً الموظفون في غرفة العمليات أيضاً إلى نهاية العملية، فهل يجوز مشاهدة بدن المريض من الجنس المخالف من قبل هؤلاء الأفراد؟
الجواب: لا إشكال فيه في حال الضرورة.
(السؤال ١٤٠٣): هل يختلف الحكم الشرعي في لمس و مشاهدة الشخص في حال الاغماء أو في حال الوعي، حيّاً أو ميتاً، مسلماً أو كافراً؟
الجواب: كل هذه الموارد تجوز في حال الضرورة.
(السؤال ١٤٠٤): نظراً إلى أنّ المريض لا يتمكن في حال التخدير و الاغماء من تغطية بدنه، فهل يجب على الأشخاص الآخرين من قبيل الطبيب، موظف التخدير، الجرّاح، موظف غرفة العمليات، الموظفين العاديين في المستشفى تغطية بدنه عن غير المحارم؟
الجواب: يجب عليهم تغطية بدنه في الحد الممكن.
(السؤال ١٤٠٥): ما حكم لمس بدن المريض بالقفازات الپلاستيكية؟
الجواب: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة فلا إشكال.
(السؤال ١٤٠٦): إنّ اللمس المباشر ضروري لفحص المصاب بمرض الكلية، و لكن يمكن تشخيص المرض إذا كان اللمس من وراء ثوب رقيق و بدون نظر. فهل يجوز اللمس و النظر في هذه الصورة بدون لباس أو مع اللباس؟
الجواب: لا مانع من ذلك مع اللباس.
(السؤال ١٤٠٧): ما حكم اختتان الأشخاص البالغين، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا العمل لا يتيسر بدون مشاهدة و لمس؟
الجواب: يجوز من باب الضرورة.
(السؤال ١٤٠٨): في الكثير من الموارد في غرفة العمليات و في غيرها تكون هناك حاجة لإيصال الآلة التناسلية بالكيس الطبي الخاص بالإدرار، و هذا العمل لا يتيسر بدون نظر و لمس العضو التناسلي، فهل يجوز النظر و اللمس لهذا الغرض؟