الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٨ - ٢- الجنون
أشراراً، فلو كانت أسرة تلك البنت أسرة جيدة واقعاً، فلا مانع من هذا الزواج.
(السؤال ٦١٩): ورد في رسالتكم العملية: «إذا كانت البنت العاقلة البالغة الرشيدة في حاجة إلى زوج، و لكن والدها يمانع من زواجها برجل كفؤ لها شرعاً و عرفاً؟ فهنا لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج» فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً؟ و لو كان شاملًا للزواج المؤقت فما ذا يعني الكفؤ حينئذٍ؟
الجواب: لا فرق في هذا الزواج، و لكن عادة لا يكون الزواج المؤقت في مصلحة البنت الباكر، و من حق الأب المخالفة.
(السؤال ٦٢٠): هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين (الأطفال المميزين أو غير المميزين) بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم؟
الجواب: نحن نرى في تزويج الصغير و الصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالًا، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة و المصلحة لهؤلاء الأطفال.
العيوب الموجبة للفسخ:
١- العنن
(السؤال ٦٢١): إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع و لأسباب جسمانية خاصة من المقاربة، و لكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط و الأجواء اللازمة و مطاوعة الزوجة و مساعدتها، فهل يطلق العنن على هذه الحالة و بالتالي تستوجب فسخ النكاح؟
الجواب: إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن.
(السؤال ٦٢٢): إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة، و لكنّه يتمكن من ذلك باستخدام العلاجات و الأدوية التي يوصيه بها الأطباء، فهل يدخل هذا المورد دائرة العنن و يستوجب فسخ النكاح؟
الجواب: إنّ المرض المذكور لا يحسب من العنن.
٢- الجنون
(السؤال ٦٢٣): إذا تزوجت البنت، و اتّضح طبق نظر المتخصصين و إقرار اسرة البنت و كذلك إقرار البنت نفسها أنّها كانت مبتلية بنوع من الجنون قبل الزواج، و كان الاستمرار