الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٩ - النشوز
الفتوى و الرسائل العملية، و قد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل آخر و حصلت على أبناء من كلا الزوجين، فالرجاء بيان الجواب عن سؤالين:
أ) هل يكون أبناء هذه المرأة من كلا الزوجين محارم لذلك الطفل؟
الجواب: نعم، هم من المحارم.
ب) هل يتمكن الأبناء من الزوج الثاني الزواج بأبناء هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة؟
الجواب: لا يمكنهم الزواج.
(السؤال ٦٨٩): إذا رضعت طفلة من خالتها و لكن لم يكن بمقدار النصاب الباعث على الحرمة، فهل يتمكن ابن الخالة المذكورة من الزواج بهذه البنت؟
الجواب: إذا لم يرتضع بمقدار النصاب الباعث على الحرمة فلا مانع من الزواج بينهما.
(السؤال ٦٩٠): إذا سافر الوالدان و تركا ابنهما الرضيع لدى ام الزوجة، فأرضعته مدّة شهر كامل، فبما أنّ نشر الحرمة حاصل في هذا المورد فطبقاً للفتاوي الموجودة فإنّ الزوج سيكون أجنبياً عن زوجته، و لا بدّ من وقوع الفصل بينهما، فالرجاء بيان ما يلي:
١- إذا كانت ام الزوجة جاهلة تماماً فما هو التكليف؟
٢- على فرض إيجاد الحرمة بين الزوجين، فلو حصلت المقاربة بينهما و انعقدت النطفة، فما هو الحكم؟
الجواب: طبقاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم على زوجها و إن كان الزواج هذا لا يخلو من كراهة.
النشوز:
(السؤال ٦٩١): ورد في القرآن الكريم: «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» [١] بالنسبة للمرأة الناشز، و نقرأ في بداية الآية: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» [٢] فما هي الحكمة من هذين الحكمين الإلهيين؟
الجواب: ورد الجواب عن كلا السؤالين في التفسير الأمثل، الجزء الثالث ذيل تفسير
[١]. سورة النساء، الآية ٣٤.
[٢] سورة النساء، الآية ٣٤.