الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٤ - الشجاج
المذكور، فالرجاء بيان:
١- هل يجب على الشخص المجروح أن يعالج نفسه؟
الجواب: إذا كان العلاج سهلًا و ميسوراً بحيث إذا انتهى إلى شلل العضو فإنّه يسند إلى المجروح نفسه عرفاً، وجب ذلك.
٢- في صورة العلاج هل يمكن أخذ نفقات العلاج فيما لو زاد على مقدار الدية؟
الجواب: نعم، يمكن أخذها منه.
(السؤال ١٢٧٠): نظراً إلى أنّ البطن من حيث العرض تتكون من طبقتين «إحداهما جلد البطن و الأخرى الأحشاء» فإذا مزّق الجرح جلد البطن و لكنّه لم يمزّق الأحشاء، فما هو نوع الجرح المذكور؟ و ما مقدار ديته؟
الجواب: إذا كان الجرح داخلًا في الفضاء الخالي للبطن فهو من الجائفة.
(السؤال ١٢٧١): ذكر الفقهاء في تعريف النافذة: «النافذة هي الجرح الداخل في أعضاء البدن»، و في بيان «ماهية الموضحة» قالوا: «هي الجرح الذي يتعدّى اللحم و يمزّق الغشاء الرقيق على العظم و يؤدّي إلى ظهور العظم» الرجاء بيان الفرق بين هذين الجرحين، فهل أنّ الفرق بينهما هو أنّ الموضحة تصل إلى العظم، أمّا النافذة فمضافاً إلى ذلك تتجاوز العظم أيضاً؟ فإنّ كان كذلك و قد تجاوزت النافذة نصف سنتمتر عن العظم بحيث يكون التفاوت بين النافذة و الموضحة نصف سنتمتر فقط و لكن تفاوت الدية بينهما خمسة من الإبل لأنّ دية الموضحة خمسة أباعر، ودية النافذة «في الرجل» عشرة جمال، فكيف يمكن تسويغ هذا الأمر؟
الجواب: النافذة هي التي تدخل البدن بمقدار كافٍ سواءً كانت في العضلات أو في موارد العظام بحيث تنفذ إلى جانب العظم بمقدار يعدّ عرفاً أنّه نافذة. و أمّا في موارد الشك فلا تجرى النافذة.
(السؤال ١٢٧٢): إذا دخلت أداة جارحة من جهة و خرجت من جهة أخرى (مثل الرصاصة تدخل في العضد من جهة و تخرج من جهة أخرى) فما مقدار ديتها؟
الجواب: تعدّ جناية واحدة.
(السؤال ١٢٧٣): هل تصدق النافذة على جميع أعضاء البدن «اليد، القدم، الرقبة، الذكر، النهدين، الأليتين، الشفة، اللسان، الإصبع، الكفّ و سائر الأعضاء»؟