الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٨ - أحكام الرضاع
(السؤال ٦٨٥): تصنع أفلام يمثّل فيها امرأة و رجل من غير المحارم، و أحياناً يفرض عليهما الدور الذي يؤدّيانه المزاح بينهما و النظر بحالة من الهيام و العشق، فما حكم التمثيل و الاشتراك في مثل هذه الأفلام؟
الجواب: لا مانع من ذلك مع رعاية آداب العفة الإسلامية.
(السؤال ٦٨٦): مع الأسف نرى أنّ الرابطة بين الولد و البنت في مجتمعنا سيئة للغاية في الأذهان، حيث يصوّر الوالدان هذه العلاقة و الرابطة من موقع التقبيح و الذنب. و أنا بصفتي شاب شاهدت الكثير من هذه العلاقات و الروابط، فلو أنّ الولد و البنت كانا ملتزمين برعاية الحدود و إقامة الصداقة بينهما بدون علم الوالدين فإنّ هذه العلاقة ستنتهي في أغلب الحالات و بما يقرب من اليقين إلى الزواج، فهل في ذلك إشكال شرعاً؟
الجواب: إنّ التجارب المتكررة تبيّن أنّ العلاقة بين الولد و البنت هي فخ و مصيدة الشيطان و تنتهي بأعمال مخالفة للشرع، و على هذا الأساس لا يصحّ ارتباطهما إلّا فيما إذا قصدا الزواج و بمقدار لازم لتعرّف أحدهما على الآخر.
أحكام الرضاع:
(السؤال ٦٨٧): إذا اتفق الزوج و الزوجة على تبني طفل يبلغ من العمر أقل من سنتين، و قد استخدم الزوج و الزوجة وسائل خاصة طبية لدرّ اللبن في ثدي الزوجة و رضع الطفل من ذلك اللبن بصورة مباشرة «من الثدي» و بمقدار النصاب المعين، «١٥ رضعة كاملة، أو خلال دفعات في اليوم و الليلة بحيث كان غذاؤه منحصراً بهذا اللبن»، فالرجاء بيان الجواب عمّا يلي:
١- هل تتحقق رابطة المحرمية و العلاقة الرضاعية بين هذا الطفل و الزوجين المذكورين؟
٢- إذا كان الجواب عن السؤال الأول سلبياً، فهل تتحقق الرابطة بشكل انحصاري بين الرضيع و المرضعة؟
الجواب: إنّ حكم الرضاع لا يجري في هذا المورد، و هذه المسألة تعدّ من المسائل المشهورة بين الفقهاء، و هناك أدلة معتبرة على أنّ اللبن بدون ولادة لا يؤثر في التحريم.
(السؤال ٦٨٨): إذا تغذى طفل من لبن امرأة وفقاً للشرائط المذكورة للرضاع في كتب