الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٨ - اختلافات الزوجين
اختلافات الزوجين:
(السؤال ٧١٧): إذا اختلف الزوج و الزوجة في عدم وقوع الطلاق، فقول أيّهما يقدّم؟
الجواب: إذا لم تكن هناك بيّنة شرعية على الطلاق فيقدّم قول منكر الطلاق.
(السؤال ٧١٨): إذا اختلف الرجل و المرأة في وقوع عقد النكاح؟
الجواب: إذا لم تكن هناك بيّنة شرعية أو قرائن قطعية، فيقدّم قول منكر الطلاق.
(السؤال ٧١٩): إذا اختلف الزوجان في كون عقد النكاح دائماً أو منقطعاً، فقول أيّهما يقدّم؟
الجواب: يقدّم قول مدعي العقد المؤقت، و لكن الأحوط بعد انتهاء المدّة، ايقاع صيغة الطلاق.
(السؤال ٧٢٠): إذا اختلف الزوجان بالنسبة لوقوع المقاربة و عدم وقوعها، فقول أيّهما يقدّم؟ و توضيح ذلك أنّ الزوجين بعد النكاح قصدا الطلاق فادّعت الزوجة أنّها تستحق جميع المهر لوقوع المقاربة و الزوج يدعي عدمها و أنّ الزوجة تستحق بذلك نصف المهر؟
فمع من يكون الحق؟
الجواب: يقدّم قول المدّعي عدم المقاربة (و طبعاً مع القسم) إلّا أن يكونا قد اختليا مدّة بدون مانع، فهو ظاهر في وجود مواقعة.
(السؤال ٧٢١): إذا اختلف الزوجان في وقوع الرجوع أو عدمه، فقول أيّهما يقدّم؟
الجواب: يقدّم قول منكر الرجوع.
(السؤال ٧٢٢): إذا اختلف الزوجان في أنّ الرجوع هل وقع في زمان العدّة أم بعدها، فقول أيّهما يقدّم؟
الجواب: يقدّم قول الزوجة.
(السؤال ٧٢٣): إذا اختلف الزوجان في أنّ عقد النكاح السابق باقٍ على قوته أو بطلت الزوجية بينهما لأسباب شرعية كالطلاق و الفسخ، فقول أيّهما يقدّم؟
الجواب: يقدّم قول مدّعي بقاء الزوجية.
(السؤال ٧٢٤): أ) إذا كانت قيمة بعض المهر المتمثل بنصف البيت تبلغ ١٠٠ مليون ريال، و قد اشترى الزوج أرضاً بهذا المبلغ و بنى عليها بيتاً، فهل تحصل البراءة لذمة الزوج من هذا القسم من مهر الزوجة؟