الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٣ - الفصل الأربعون- أحكام الشهادة
الفصل الأربعون- أحكام الشهادة
(السؤال ٨٥٦) إذا شهدت الزوجة في المحكمة لصالح زوجها ضد شخص آخر، و بعد مدّة حصل نزاع بين هذه الزوجة و زوجها فرجعت عن شهادتها السابقة، فهل يترتب على ذلك أثر شرعي؟
الجواب: إذا أدّى ذلك الاختلاف إلى حدوث عداوة بينهما فإنّ عدولها عن شهادتها لا أثر له.
(السؤال ٨٥٧): إذا كان إقرار المتهم بارتكاب القتل يتعارض مع شهادة الشهود، فما هو الحكم؟
الجواب: إنّ لولي الدم الحق في اختيار القصاص بالنسبة لمورد الشهادة، أو بالنسبة لمورد الإقرار، فإذا اختار القصاص بالنسبة لمورد الشهادة، وجب على المقِرّ دفع نصف الدية لأولياء الشخص الذي كان مورد الشهادة، و هذه المسألة منصوصة و عليها الفتوى.
(السؤال ٨٥٨): ما هو الطريق لإثبات و إحراز عدالة الشهود و أمثال ذلك للمحكمة، مع الالتفات إلى تراكم الملفات، و عدم التعرف على أصحاب الدعوى و الشهود و أنّ القاضي ليس من أهل المنطقة و لزيادة نفوس المدن، فهل يكفي مجرد ظاهر الأشخاص و عدم جرح الطرف المقابل في عدالة الشهود؟
الجواب: في هذه الموارد يلزم التحقيق من أهل المحلة أو معارفهم، ليثبت حسن ظاهر الشاهد و من يعاشره، و يكفي هذا المقدار.
(السؤال ٨٥٩): هل أن الأصل في الحقوق الإسلامية هو عدالة كل شاهد يقدّم إلى