الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٥ - مبطلات الصّوم
الفصل العاشر- أحكام الصّيام
مبطلات الصّوم:
(السؤال ٢٩٤): هل يجوز للصائم استعمال المسواك؟ و ما ذا لو كان المسواك مرطوباً و أعاده الصائم إلى فمه لتنظيف أسنانه؟
الجواب: لا مانع من تسوّك الصائم بالمسواك أثناء الصوم، و لكن إذا اكتسب المسواك رطوبة و أخرجه الصائم من فمه ثمّ أعاده إليه و لم تستهلك تلك الرطوبة في ماء الريق فلا يجوز، و إذا كان المسواك مع معجون الأسنان، وجب عليه غسل فمه بعد ذلك بصورة كاملة.
(السؤال ٢٩٥): كنت واقفاً في أحد أيّام شهر رمضان إلى جانب دراجة بخارية و كانت تنفث الدخان و شعرت بأنني استنشقت من هذا الدخان، فهل بطل صومي؟
الجواب: إذا كان ذلك الدخان غليظاً لدى العرف، و استنشقت منه عمداً فصومك فيه إشكال، و إذا شككت في ذلك فلا إشكال؟
(السؤال ٢٩٦): أنا أعمل في محل أضطر فيه- من أجل مراعاة الموازين الصحية- أن أغطس في ماء الحوض الممزوج بالكلور، و نظراً إلى أنّ جميع بدني يغطس في الماء فما حكم صومي؟ علماً بأنّني و رفاقي في العمل لا يمكننا ترك العمل طيلة شهر رمضان، فما هي وظيفتنا؟
الجواب: الحل الأفضل أن تنزل في الحوض و لا تغمس رأسك فيه، بل تصب الماء على رأسك أو تغمس نصفه تارة و النصف الآخر تارة اخرى.