الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦١ - ١- خيار الشرط
تضاعفت عشرة أضعاف؟
الجواب: يجب عليه دفع الثمن بقيمة اليوم، أي يأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع قيمة متوسط البضائع المختلفة، و يدفع دينه طبقاً لهذا المعيار.
(السؤال ٥٢١): نظراً لأنّ الشركة التعاونية تريد عقد معاملات بشكل أقساط مع الآخرين بحيث تشتري البضاعة نقداً و تبيعها على شكل أقساط، فهل هذه المعاملة شاملة لجميع أنواع البضائع القابلة للبيع و الشراء مثل «اللوازم البيتية، السيارة، الأراضي، البيوت، البساتين و الأشجار و أمثال ذلك»، أم تصدق فقط على المواد الأولية أو بضاعة خاصة؟
الجواب: لا فرق في بيع الأقساط بين المبيعات المختلفة.
الخيارات:
١- خيار الشرط
(السؤال ٥٢٢): تنازع شخص مع آخر فقتله، و تمّ تعيين الدية في عام ١٩٧٩ م بمبلغ ٠٠٠/ ١٨ أفغاني (نقود أفغانستان) و لكن بما أنّ القاتل لا يمتلك هذا المال نقداً فقد باع أرضه بيعاً جائزاً (أي جائز الفسخ) بحيث إنّه متى دفع ذلك المبلغ من المال فإنّه يسترد الأرض. فهل يحق للقاتل أن يدفع المال المذكور و يسترد أرضه؟
الجواب: إنّ خيار الشرط هذا غير صحيح، و لكن إذا كان مغبوناً عند وقت المعاملة جاز له الاستفادة من حق خيار الغبن.
(السؤال ٥٢٣): إذا باع بيته بصورة نسيئة، و في ضمن العقد شرط أنّه إذا امتنع المشتري من دفع الثمن في الموعد المقرر، فإن البائع له الحق في فسخ المعاملة، و لكنّه لم يعيّن مدّة الاستفادة من الخيار المذكور. و نظراً لضرورة تعيين مدّة خيار الشرط في العقد، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟
الجواب: لا إشكال في هذه المعاملة و هذا الشرط، و يتمّ الاستفادة من الحق المذكور طبقاً للسائد في العرف و العادة الجارية، و ضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّ فساد الشرط لا يؤدّي إلى فساد العقد.
(السؤال ٥٢٤): إنّ المتداول في بعض العقود لغرض تجديد العقد، أن يفرض مبلغ معين من قبل المتعاقدين لكي يدفع إلى أحدهما فيما لو لم يلتزم الطرف الآخر بالعقد أو تأخر في