الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٨ - الفصل الواحد و الأربعون- أحكام الوصيّة
تُنفق أرباح ذلك البستان في كل عام على أعمال الخير.
(السؤال ٨٧٠): إذا أوصى بثلث ماله و مات بسبب حادث سيارة و ادّعى وصي الميت الدية من صاحب السيارة، و استلم منه صكاً مصرفياً بمقدار الدية، و بعد هذه الحادثة رضي بعض الورثة عن صاحب السيارة بينما استلم البعض الآخر سهمهم من الدية. فما حكم سهام الميت و كذلك وظيفة الوصي؟
الجواب: في فرض المسألة فإنّ الثلث يتعلق بالدية أيضاً.
(السؤال ٨٧١): إذا جعل نصف بستانه بعنوان الثلث من التركة للخيرات و قد ذكر في وصيّته بأنّ على الوصي بعد خصم مخارج البستان أن ينفق ما بقي من المحصول و أرباحه في أمور الخير عن الميت. و الآن و بعد مضي مدّة من الزمان فإنّ أرباح و منافع البستان لم تعدّ كافية لنفقاته، أي أنّ نفقات العمال أكثر من محصول البستان، فهل يمكن لمتولي هذا البستان أن يبيع هذا البستان بشكل نقدي أو أقساط و ينفق ثمنه في الخيرات و المبرات بنيّة صاحبه؟
الجواب: يجب عليه بيعه و شراء عقار آخر بدله حتى لو كان أصغر منه على أن يكون ذا منفعة ثمّ يوقفه و ينفق منافعه في موارد الوصيّة.
(السؤال ٨٧٢): جاء في متن الوصيّة ما يلي: «إذا صار أرحام الموصي فقراء و مساكين فإنّه يتمّ الانفاق عليهم أولًا من منافع ثلث الأملاك، فإذا زاد ينفق على مجالس العزاء و يقدّم الأرحام من السادة» و الجدير بالذكر أنّ الوصي الفعلي الذي هو حفيد الموصي من ابنه فاقد للأبناء من صُلبه، و لكنّه قد تبنى بنتاً في السابق رضعته أُخته لتكون محرماً عليه و كتب اسمها في الجنسية بأنّها بنته «و كانت زوجة الوصي غير سيدة» فهل تحسب هذه البنت المتبناة و ابنها من أرحام الموصي؟
الجواب: إنّ الابن المتبنّى لا يحسب من نسل الموصي لتشمله الوصيّة المذكورة.
(السؤال ٨٧٣): قبل ١٤ سنة توفي والدنا و نحن أربعة أخوة و اختان، و أوصى قبل سنوات من وفاته و جعل الوصية في مكتب للوثائق الرسمية، و جعل زوجته «و هي الآن تبلغ من العمر ٨٨ سنة» و ابنه الكبير السيد جواد «يعني أنا» وصيين في إدارة أمور الصغار. و ذكر والدي في وصيته أنّ سائر الأخوة إذا كبروا يشاركون في أمر الوصاية، و منذ أن كتبت هذه الوصيّة لم تكن أختي الصغيرة قد ولدت بعد و عند ولادتها كانت تشكو من تخلف ذهني