الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٤ - ٢- اشرطة التسجيل و الفيديو الخليعة (الموسيقية)
الجواب: فيه إشكال و يستحق التعزير، و لكن في المرحلة الاولى في مثل هذه الموارد التي تستحق التعزير يجب الاكتفاء بالتحذير اللفظي.
(السؤال ٤٦٠): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالموسيقى:
١- هل أنّ الموسيقى أساس موضوع الحكم بالحرمة أم أنّها تابعة للغناء؟
٢- هل أنّ الموضوع عرفي أم له حدّ شرعي خاص؟
٣- إذا كان تحديد الموضوع من شأن العرف، فأي عرف سيكون هو الملاك و المعيار؟
هل هو العرف العام، أم عرف المؤمنين، أم عرف الموسيقيين، أم عرف الفقهاء؟
٤- الرجاء بيان حد و حدود الموسيقى المباحة و غير المصحوبة بالغناء. فهل هذه الحدود متوفرة في الموسيقى المحلية و التقليدية، أو في الموسيقى الخارجية و خاصة الكلاسيكية؟
٥- ما هو دور الطرب في تحقق الحرمة للموسيقى؟
الجواب: إنّ الاجابة عن جميع الأسئلة المذكورة هي كالتالي: إنّ جميع الأصوات و الأنغام المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام، و غيرها حلال. و تشخيص هذا يتمّ بمراجعة أهل العرف، و أمّا الآلات الموسيقية فما يتعلق بالموسيقى المحرمة، أي التي يُطلق عليها غالباً موسيقى محرمة، فإنّ صناعتها و بيعها و شراءها و اظهار صورتها في التلفزيون كلّها حرام. و لكنّ الآلات المشتركة أو التي يُطلق عليها موسيقى محللة غالباً، فلا إشكال فيها في الموارد المذكورة آنفاً.
(السؤال ٤٦١): مع الأسف إننا نشاهد في الآونة الأخيرة أنّ البعض يقوم باستدعاء مطرب و آلات موسيقية في زواج أبنائهم حيث يدعون المغنّيين و الراقصين إلى هذه المجالس، و مع ملاحظة الآثار السلبية لحضور المطربين، فما حكم دعوة هؤلاء الأشخاص و دفع المال إليهم من الناحية الشرعية؟
الجواب: دعوة المطرب حرام، و منحه المال معصية أخرى. و يجب على الملتزمين بالإسلام و بخاصة على شيعة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام اجتناب هذه الأعمال.
(السؤال ٤٦٢): نظراً لشيوع استعمال الموسيقى في المجتمع، و خاصة بين الشبّان، فالرجاء بيان الحكم الشرعي للموارد الآتية:
أ) بما أنّ أغلب الآلات الموسيقية مشتركة بين الموسيقى المحللة و المحرمة، فما حكم