الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٦ - النفقة
برعايته الأقرب فالأقرب؟
الجواب: إنّ عدم إلحاق ولد الزنا بالزاني إنما يكون في مورد الارث، و لكن في النفقة و الحضانة فالزاني مكلّف أن يتحمل هذه المسئولية، و بعبارة اخرى إنّ ولد الزنا له أحكام الولد الشرعي إلّا ما خرج بالدليل.
(السؤال ٧١٠): من المعلوم أنّ الام تحمل وليدها مدّة تسعة أشهر، و بذلك تستنزف قوّتها و طاقاتها من خلال الحمل و تواجه أمراضاً و آلاماً عند الولادة، فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لما ذا يتمّ فصل الطفل عن الام التي تحملت من أجله و من أجل تربيته الكثير من المعاناة قبل ولادته و بعدها و أثناء فترة الرضاع، و يعطى الابن للأب «إلّا في موارد نادرة»؟
الجواب: لا شك في أنّ الرجل يتمتع بقدرة أكبر لحماية الابن، و الموارد الاستثنائية لا يمكنها تعميم الحكم الشرعي الكلي.
النفقة:
(السؤال ٧١١): إذا قرر الطبيب بأنّ الزوجة مبتلاة بمرض معين و يجب عليها ترك المقاربة لمدّة معينة أو بصورة دائمية، أو أنّ الزوجة و بسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم كانت ترقد في المستشفى أو البيت تحت المعالجة، و لكنّها تمتنع منعاً باتاً من التمكين لزوجها، فهل يجب حق النفقة على الزوج في الصورتين المذكورتين؟
الجواب: إذا لم تكن الزوجة مقصّرة فالاحوط وجوباً دفع النفقة لها من قبل الزوج.
(السؤال ٧١٢): إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل و لم يدفع لها نفقة لمدّة معينة، أمّا الزوج فضمن اعترافه بعدم دفع النفقة لزوجته ادّعى بأنّ زوجته، ناشز و قد خرجت من بيته دون اذنه، و كانت تمتنع من أداء التكاليف الزوجية و بالتالي فلا تستحق النفقة، ففي هذا الفرض و مع الالتفات إلى أنّ الزوجين يعيشان منفردين، فقول أيّهما يقدّم، و على من تجب البيّنة؟
الجواب: إذا كانا يعيشان منفردين و لم يكن للزوجة مجوز شرعي على هذا العمل، فهي ناشز و ليس لها حق النفقة.
(السؤال ٧١٣): وقع نزاع بين زوج و زوجته، فاشتكت الزوجة على الزوج في المحكمة، و بعد مراجعات كثيرة أصدرت المحكمة أمراً بحل النزاع عن طريق مختار المنطقة.